الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ
3690 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا:"نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ". [م 1997، ن 5643]
3691 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الْمَعْنَى، قَالَا، نَا جَرِيرٌ، عن يَعْلَى- يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ -، عن سَعِيدِ بْنٍ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبيذَ الْجَرِّ، فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَمَا (1) تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قالَ:
===
(7)
(بَابٌ: في الأَوْعِيَةِ)
جمع وعاء، وهى: الظروف
3690 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الوأحد بن زياد قال: نا منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء) أي عن ظرف يعمل منه (والحنتم) أي الجرة الخضراء (والمزفت) أي المطلى بالزفت وهو القير (والنقير) أي المنقور من الخشب.
وكان ذلك في أول الإِسلام خوفًا من أن يكون مسكرًا ولا يعلم به، فلما طال الزمان وعلم حرمته واشتهرت، أبيح الانتباذ في كل وعاء كما سيجيء.
3691 -
(حدثنا موسي بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا: نا جرير، عن يعلى -يعني ابن حكيم-، عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال:
(1) في نسخة: "ألا".
وَمَا ذَاكَ؟ (1) قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ". [م 1997، ن 5619، حم 2/ 112]
3692 -
(2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا، نَا حَمَّادٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: "قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ
===
وما ذاك؟ ) قلت: (قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، قال) ابن عباس: (صدق) ابن عمر، (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) أي ما ينبذ في الجرار، ولعل المراد من الجرار المدهونة.
(قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر) وكان النهي عنه لكون الاشتداد يسرع في نبيذ الجر لانسداد مساماته، ولا كذلك نبيذ الأسقية، مع أن نبيذ الأسقية يعلم اشتداده بانتقاخ السقاء لكونها موكاة ، ولا يشعر بذلك إذا كانت جرة، لأنه لا يمكن انتفاخها، وإنما كان هذا أيضًا في ابتداء الأمر، ثم رخص في الانتباذ في كل ظرف، إلَّا أن من لم يبلغه الرخصة دام على التحريم كابن عمر وابن عباس، كتبه مولانا محمد يحيى الموحوم من إفادة شيخه رحمه الله.
3692 -
(حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قالا: نا حماد، ح: وحدثنا مسدد قال: نا عباد بن عباد) كلاهما، (عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول، وقال مسدد: عن ابن عباس) بلفظ عن (وهذا حديث سليمان، قال: قدم وفد عبد القيس) الوفد جمع وافد، وهو الذي أتى إلى الأمير برسالة
(1) زاد في نسخة: "قلت".
(2)
زاد في نسخة: "باب حديث وفد عبد القيس".
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَيْسَ (1) نَخْلُصُ (2) إِلَيْكَ إِلّا في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِشَيءٍ نَأْخُذُ بِهِ (3) وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ:"آمُرُكْمْ بِأَرْبَع وَأَنْهَاكُمْ عن أَرْبَعٍ: الإيمَانُ بِاللَّهِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلِاَّ اللَّهُ" وَعَقَد بِيَدِهِ وَاحِدَةً، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: الإيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: "شَهَادَةِ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإيتاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ
===
من قوم، وعبد القيس أبو قبيلة عظيمة، وكانت تنزل البحرين وحوالي القطيف، وكانت وفادتهم سنة ثمان، فتوجه منهم أربعة عشر راكبًا، وقيل: أربعون.
(على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص) أي نصل (إليك إلا في شهر حرام) وإنما قالوا ذلك اعتذارًا عن عدم الإتيان إليه عليه السلام في غير هذا الوقت، لأن الجاهلية كانوا يحاربون بعضهم بعضًا، ويكفون في أشهر الحرم تعظيمًا لها، فلا يأمن بعضهم بعضًا في المسالك إلا فيها، وكان هذا التعظيم في أول الإِسلام، ثم نسخ بقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (4).
(فَمُرنا بشيء) من الأحكام والشرائع (نأخذ به) أي نعمل به (وندعوا إليه من ورائنا) من قومنا (قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع) أي آمركم بـ (الإيمان بالله)، وهو (شهادة أن لا إله إلَّا الله، وعقد بيده واحدة، وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم لله)، وهو (شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وثانيها: (إقام الصلاة) وثالثها: (إيتاء الزكاة) ورابعها: (أن تؤدوا الخمس
(1) في نسخة: "لَسْنَا".
(2)
في نسخة: "لا نخلص".
(3)
في نسخة: "نأخذه".
(4)
سورة التوبة: الآية 5.
مِمَّا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ". وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: النَّقِيرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ مسَدَّدٌ: وَالنَّقِيرُ، وَالْمُقَيَّرُ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتَ. [خ 53، م 17، ت 2611، ن 5031، حم 1/ 228]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَيْعِيُّ (1).
3693 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن نُوحِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عن النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ
===
مما غنمتم، وأنهاكم عن: الدباء، والحنتم، والمزفت، والمقير) والمزفت والمقير واحد، ولعله من وهم بعض الرواة.
(وقال ابن عبيد) شيخ المصنف: (النقير مكان المقير) والنقير منقور من أجل النخلة (وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفت).
وزاد في رواية "البخاري" و"مسلم": "صيام رمضان"، فعلى هذا ذكر إعطاء الخمس من المغنم من باب زيادة الإفادة، ولم يذكر الحج، لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح، ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر.
(قال أبو داود: وأبو جمرة نصر بن عمران الضبيعي).
3693 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس قال: نا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء)(2) القرع اليابس وهو اليقطين.
(1) في نسخة: "الضبعي".
(2)
ذهب مالك إلى بقاء الكراهة للنبيذ في هذه الأوعية، صرح به في "الشرح الكبير"(2/ 383). (ش).
وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ". [م 1992، ن 5662، حم 3/ 491]
3694 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنَا أَبَانُ قَالَ: نَا قَتَادَةُ، عن عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا: فِيمَا نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الأَدَمِ التي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا". [حم 1/ 361]
3695 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن خَالِدٍ، عن عَوْفٍ، عن أَبِي الْقُمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ
===
(والمزادة المجبوبة) قال في "المجمع": المزادة: - بفتح ميم وزاء- الراوية أو القربة (1) الكبيرة، والمجبوبة: ما قطع رأسها، وليس بها عزلاء في أسفلها، أي مصب الماء من أسفل الراوية يتنفس منها الشراب.
(ولكن اشرب في سقائك) أي انتبذ في سقائك ثم اشربها (وأوكه) يعني: إذا انتبذت فيها فاشدد فم السقاء بالوكاء، لأنها إذا أوكيت يعلم حال الاشتداد بالانتفاخ.
3694 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا أبان قال: نا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس) رضي الله عنه (في قصة وقد عبد القيس، قالوا: فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم) أي جلود الحيوان (التي يلاث) أي يريط (على أفواهها) ففيها فانتبذوا واشربوا منها، فإنها لأجل مساماتها لا يسرع إليها الفساد، ويعلم بالانتفاخ اشتداد النبيذ فيها.
3695 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف) الأعرابي، (عن أبي القموص) بفتح قاف وضم ميم وبصاد مهملة (زيد بن علي) العبدي،
(1) وفي هامش "أبي داود" له معان أخر. (ش).
قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى (1) رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ- يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنَ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ- فَقَالَ: "لَا تَشْرُبوا في نَقِيرٍ، وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا دُبَّاءٍ، وَلَا حَنْتَمٍ، وَاشْربُوا في الْجَلَدِ الْمُوْكَإِ عَلَيْهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ". [ق 8/ 302]
===
ويقال: الجومي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له أبو داود حديثًا واحدًا، قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة.
(قال: حدثني رجل كان من (2) الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يحسب) أي يظن (عوف أن اسمه) أي اسم رجل من الوفد (قيس بن النعمان، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا) النبيذ (في نقير، ولا مزفت، ولا دباء، ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكإ) من باب الإفعال (عليه، فإن اشتد)(3) أي النبيذ في الجلد أيضًا (فاكسروه بالماء) أي اكسروا اشتداده بتخليط الماء به.
(فإن أعياكم) أي أعجزكم اشتداده، فلا يصلح بتخليط الماء (فأهريقوه) فإنه بلغ قليله أيضًا حد الإسكار.
(1) في نسخة: "على".
(2)
كانوا أربعة عشر راكبًا، كبيرهم الأشج، ذكر أسماءهم العيني. [انظر:"عمدة القاري"(1/ 450)]. (ش).
(3)
قال العيني في شرح "البخاري"(7/ 215): في رواية الطبري بسنده إلى ابن عباس قال: لما طاف عليه الصلاة والسلام أتى العباس وهو في سقايته، فقال: أسقونى، قال العباس: إن هذا قد مرت، يعني قد مرس، أفلا أسقيك بما في بيوتنا؟ قال: لا، ولكن اسقوني ما يشرب الناس، فأتى به، فذاقه، فقطب، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء، وتقطيبه عنه إنما كان لحموضته فقط، وكسره بالماء ليهون عليه شربه، ومثل ذلك يحمل على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه لا غير. انتهى. (ش).
3696 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي (1) عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَا نشْرَبُ؟ قَالَ:"لَا تَشْربُوا في الدُبَّاءِ، وَلَا في الْمُزَفَّتِ، وَلَا في النَّقِيرِ، وَانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ في الأَسْقِيَةِ؟ قَالَ:"فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ لَهُمْ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ:"أَهْرِيقُوهُ"
===
3696 -
(حدثنا محمد بن بشار قال: نا أبو أحمد قال: نا سفيان قال: حدثني علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيما نشرب؟ ) أي النبيذ (قال: لا تشربوا) أي لا تنتبذوا فتشربوا (في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء، قالوا: يا رسول الله) فإن زادت شدته؟ (فقال لهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الثالثة أو الرابعة: أهريقوه) يعني سألوا أولًا عن اشتداد النبيذ، فأمرهم بصب الماء عليه، ثم [سألوا] عن زيادة الاشتداد، فأمرهم بزيادة صب الماء، ثم سألوا عن زيادة الاشتداد ثالثًا، فأمرهم بازدياد صب الماء أو الإهراق، أو أمرهم بالإهراق في المرة الرابعة.
أخرج هذ الحديث الطحاوي رحمه الله في "معاني الآثار"(2): حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأحمر، فقال: إن أول من سأل النبيَ صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، واشربوا في الأسقية، فقالوا: يا رسول الله، فإن اشتد
(1) في نسخة: "عن".
(2)
"شرح معاني الآثار"(4/ 221).
ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ (1) الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ"، قَالَ:"وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [حم 1/ 274، ق 8/ 303]
قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عن الْكُوبَةِ، قَالَ: الطَّبْلُ.
3697 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
===
في الأسقية؟ قال: صبوا عليه من الماء، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة، فأهريقوه، قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد.
(ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر) أي القمار (والكوبة) أي الطبل (قال: وكل مسكر حرام، قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل).
قلت: وفي الحديث حجتان للإمام أبي حنيفة رحمه الله بوجهين: أولهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم من النبيذ ما اشتد، وأمرهم بإصلاحها بصب الماء عليها، وهذا يدل على أن المحرم منها قدر ما يبلغ حد الإسكار، وما لم يبلغ ذلك الحد بل يكون قليلًا حل شربها.
وأما الثاني: ففيه تفريق بين الخمر وكل مسكر سواه، فإن الخمر نجسة حرام منه قليلها وكثيرها، وأما سائر المسكرات فحرمتها منوطة ببلوغها حد الإسكار، وأما قبل الإسكار فحلال.
وإلى هذا أشار مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره: قوله: "فإن اشتد فاكسروه بالماء" فيه حجة للإمام حيث فرق بين الخمر وغيرها من المسكرات، فلو كانت سائر المسكرات مشتركًا لها في الحكم لما جاز الكسر بالماء، فإن النجس لا يطهر بصب الماء، فعلم أنها ليست بنجسة، وإن حرمتها لعارض السكر لا لِعينها بخلاف الخمر، انتهى.
3697 -
(حدثنا مسدد قال: نا عبد الواحد قال: نا إسماعيل بن
(1) زاد في نسخة: "علي".
سُمَيْعٍ قَالَ، نَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عن عَلِيٍّ قَالَ:"نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ". [ن 5170، حم 1/ 199]
3698 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عن مُحَارِب بْنِ دَثَارٍ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ:
===
سميع) الحنفي، أبو محمد الكلوفي، بياع السابري، قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث، وقال أحمد: ثقة، وتركه زائدة لمذهبه وهو بدعة الخوارج، وقال مرة: صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي مريم عنه: ثقة، وقال أبو نعيم: إسماعيل بيهسي جاور المسجد أريعين سنة، لم ير في جمعه ولا جماعة، والبيهسية طائفة من الخوارج ينسبونه إلى أبي بيهس، وهو رأس فرقة من الخوارج من الصفرية، وهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجور، وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر، ولكن خالفهم بأنه يقول: صاحبه الكبيرة لا يكفر إلَّا إذا رفع إلى الإمام، فأقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره.
(قال: نا مالك بن عمير) الحنفي الكوفي، أدرك الجاهلية، ذكركل يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقال ابن أبيِ حاتم عن أبي زرعة: روايته عن علي مرسلة، وقال أبن القطان: حاله مجهولة، وهو مخضرم.
(عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير) أي عن الانتباذ فيما (و) عن (الجعة) بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة، قال أبو عبيد: هي النبيذ المتخذ من الشعير.
3698 -
(حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن)، فهذا الحديث يشمل المنسوخ والناسخ، وأن الأمر بعد النهي
نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زِيَارَيهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عن الأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا (1) إِلَّا في ظُرُوفِ الأَدَم، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا في أَسْفَارِكُمْ". [م 977، ن 5652، جه 3405، حم 5/ 350]
3699 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الأَوْعِيَةِ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا، قَالَ:"فَلَا إِذًا"(2). [خ 5592، ت 1870، ن 5656]
===
للإباحة (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة) عظه وتذكيرًا للموت وأهواله القيامة والحشر.
(ونهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلَّا في ظروف الأدم) أي الجلد، (فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا) أي ما بلغ حد الإسكار، (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن) أي من أتى (تأكلوها بعد ثلاث) أي ثلاث ليال، (فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم).
3699 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن سفيان قال: حدثني منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال) جابر: (قالت الأنصار: إنه لا بد لنا) أي اعتذروا بأنهم يشق عليهم الانتباذ في الأسقية، ولا بد لهم من الإطلاق في الانتباذ في الأوعية، وكان تحريم الأوعية للاحتياط وسدًا للذريعة. (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا) أي لا نهي عنها (إذًا).
(1) في نسخة: "أن تشربوا".
(2)
في نسخة: "إذن".
3700 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عن زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عن أَبِي عِيَاضٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَوْعِيَةَ: الدُّبَّاءَ، وَالْحَنْتَمَ، وَالْمُزَفَّتَ، وَالنَّقِيرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا، فَقَالَ:"اشْرَبُوا مَا حَلَّ". [خ 5593، م 2000، حم 2/ 211]
3701 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ- يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ- قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدم
===
3700 -
(حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: نا شريك، عن زياد بن فياض) بمفتوحة وشدة مثناة تحتية وإعجام ضاد، الخزاعي، أبو الحسن الكوفي، قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة، وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير وعلي بن المديني وغيرهما.
(عن أبي عياض) عمرو بن الأسود العنسي- بمفتوحة وسكون نون وبسين مهملة- منسوب إلى عنس بن مذحج، ويقال: همداني، أبو عياض، ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقي، ويقال: الحمصي، سكن داريا، قال ضمرة بن حبيب: مر عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب فقال: من سره أن ينظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي هذا، كان من عبَّاد أهل الشام وزهَّادهم، وكان يقسم على الله فيبره، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات، وليس بصحابي.
(عن عبد الله بن عمرو قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية) أي الظروف التي ينتبذ فيها بالنهي عنها: (الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي) لم أقف على تسميته: (إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل) أيِّ في أي ظرف كان، ولا تشربوا ما حرم، وهو المسكر.
3701 -
(حدثنا الحسن -يعني ابن علي- قال: نا يحيى بن آدم