الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(81) بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا
3536 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَا، نَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ -، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. [خ 2585، ت 1953، حم 6/ 90، ق 6/ 180]
3537 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، نَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ -، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَأيْمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا مِنْ أَحَدٍ
===
(81)
(بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا)
3536 -
(حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قالا: نا عيسى- هو ابن يونس بن إسحاق السبيعي-، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وُيثِيبُ عليها).
قال الخطابي (1): قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية نوع من الكرامة، وباب من حسن الخلق، ويتألف به القلوب، وكان أكل الهدية شعارًا له وأمارة من أماراته، ووصف في الكتب المقدمة: بأنه يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ الناس، وكان إذا قبل الهدية أثاب عليها؛ لئلا يكون لأحد عليه يدٌ، ولا يلزمه لأحد منة.
3537 -
(حدثنا محمد بن عمرو الرازي، نا سلمة -يعني ابن الفضل-، حدثني محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد
(1)"معالم السنن"(3/ 168، 169).
هَدِيَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا (1)، أَوْ أَنْصَارِيًّا، أَوْ فَى دَوسِيًّا، أَوْ ثَقَفِيًّا". [ت 3945، حم 2/ 292، ق 6/ 180، ك 2/ 62]
===
هدية، إلَّا أن يكون مهاجريًّا قرشيًّا، أو أنصاريًّا، أو دوسيًّا، أو ثقفيًّا).
وفي قوله: "أيم الله" دلالة على الترجمة، حيث يدل على أنه كان يقبلها، وأن عدم القبول كان لعارض، وأيضًا فيه دلالة على أن له أن يرد هدية خاف منها فتنة أوكانت فيها مذلة له.
قال الخطابي (2): ومنعهم من أمر الناس (3) في الهدية على وجوهٍ، وجعلهم في ذلك ثلاث طبقات، فقال: هبة الرجل لمن هو دونه كالخادم ونحوه إكرامٌ له وإلطافٌ، وذلك غير مقتضٍ ثوابًا، وهبة الصغير للكبير طلبُ رِفْدٍ ومنفعةٍ، والثواب فيهما واجب، وأما هبة النظير لنظيره فالغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل أيضًا: إن فيها ثوابًا، وأما إذا وهب هبةً واشترط فيها الثواب فهو لازم.
وقد ذهب بعض العلماء في ذلك إلى أنها عقد من عقود المعاوضات، وقال: يجب أن يكون العوض معلومًا، وأثبت فيها شرائط المبايعات من وجوه الخيارات الثلاث والرد بها ونحوها (4)، انتهى.
وإنما قال ذلك في الحديث، لما أهدى له أعرابي فأثابه فلم يرض، وهو ما أخرج أحمد (5) عن أبي هريرة: أن أعرابيًا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرةً، وعَوَّضَ منها ست بكراتٍ، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن فلانًا أهدى إلى ناقةً
…
" الحديث.
(1) في نسخة بدله: "أو قرشيًا".
(2)
"معالم السنن"(3/ 169).
(3)
كذا في الأصل، وفي "المعالم" (3/ 169):"ومنهم من حمل أمر الناس".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"والرد بالعيب ونحوه".
(5)
"مسند أحمد"(2/ 292).