الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3832 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ" فَذَكَرَ مَعْنَاه. [ق 7/ 281]
(44) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ
3833 -
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ فُضَيْلٍ،
===
قلت: إذا كره أكل الديدان فإذا كان غلبة الظن على وجود الديدان في التمر لا يجوز أكله، أما إذا لم يغلب على الظن وجودها يجوز أكلها، فأما إذا كان قطعي الوجود حرم أكله للنص، فلا معنى (1) لحمله على التنزيه وبيان الجواز.
3832 -
(حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود) لكون التمر عتيقًا، (فذكر معناه) وهذا الحديث مرسل.
(44)
(بَابُ الإقْرَانِ (2) في التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)
قال في الحاشية: كذا لأكثر الرواة، واللغة الفصيحة: بغير ألف
3833 -
(حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل،
(1) ويشكل عليه ما في تفسير البقرة من "التفسير العزيزي": أنه يجوز أكل الديدان في التمر تبعًا، ولا يجوز أكلها بعد الخروج أصالة، وقال الدميري: يحرم أكل السوس منفردًا لأنه دود، وقال أيضًا: يحرم أكل الدود بجميع أنواعه، لأنه مستخبث إلَّا ما تولَّد من مأكول، فعندنا فيه ثلاثة أوجه، أصحها: جواز أكله معه لا منفردًا، الثاني: يجب تمييزه ولا يؤكل أصلًا، الثالث: يؤكل معه ومنفردًا، وعلى الأصح ظاهر إطلاقهم لا فرق بين أن يشق تمييزه أو يسهل. [انظر:"حياة الحيوان"(1/ 425)]. (ش).
(2)
واختلف هل هو عام أو خاص بالتمر؟ كذا في "الفتاوى الحديثية". (ش).
عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الإقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ". [خ 5446، م 2045، ت 1814، جه 3331، حم 2/ 7]
(45)
بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ عِنْدَ (1) الأَكْلِ
3834 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
===
عن أبي إسحاق، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران) وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل (إلَّا أن تستأذن أصحابك).
قال في "المجمع"(2): وذلك لأن فيه شرهًا يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنًا بصاحبه، وقيل: لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فقد يكون في الجمع من اشتد جوعه، فربما قرن أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن لتطيب أنفس الباقين، والنهي للتحريم، أو الكراهة بحسب الأحوال، ولفظ:"إلا أن تستأذن" موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، انتهى.
قال في "الفتح"(3): ثم نسخ لما حصلت التوسعة، روى البزار من حديث بريدة:"كنت نهيتكم عن القرآن، وإن وسع عليكم فأقرنوا".
(45)
(بَابٌ: في الجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ) من الثمر والفواكه (عِنْدَ الأَكْلِ)
والباب الذي تقدم فالمراد فيه من اللونين من أنواع الإدام كما تقدم من تمنيه صلى الله عليه وسلم من جمعه بين السمن واللبن.
3834 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا إبراهيم بن
(1) في نسخة بدله: "في".
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 266).
(3)
"فتح الباري"(9/ 571).
سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ". [خ 5440، م 2043، ن 1844، حم 1/ 203]
3835 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ (1)، نَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ الْبِطِّيخَ (2) بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: "يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدُ (3) هَذَا بِحَرِّ هَذا". [ت 1843]
===
سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء) بالكسر والضم معروف، أو الخيار (بالرطب) أي رطب التمر، وفيه جواز أكل لونين وطعمين معًا، والتوسع في المطاعم، ولا خلاف في ذلك، قاله القسطلاني (4).
3835 -
(حدثنا سعيد بن نصير، نا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ)(5) الخربز (بالرطب فيقول: يكسر حر هذا) أي التمر (ببرد هذا) أي البطيخ (وبرد هذا بحر هذا).
(1) في نسخة بدله: "نصر".
(2)
في نسخة بدله: "الطبيخ".
(3)
في نسخة: "أو برد".
(4)
"إرشاد الساري"(12/ 238).
(5)
اختلف في تفسير البطيخ، وما قال الشيخ هو المفسر عند أهل اللغة، وبه جزم في "الكوكب الدري"(3/ 23)، وهو مختار الحافظ في "الفتح"(9/ 573)، وعلى هذا فأشكل في كسر الحر بالبرد، فأجاب والدي المرحوم: أن المراد برد اللمس في الخربز إذا تركه مقطوعًا، ومال صاحب "المجمع"(1/ 191)، وشرَّاح "الشمائل" إلى أن المراد: النيء منه، وهو يكون باردًا، وأنت خبير بأن النيء لا يؤكل، وقال الحافظ: إلى أن البرودة باعتبار الرطب، فالبرودة إضافي، وهذا كله على المشهور، وإلَّا فحكى صاحب "المحيط الأعظم" عن بو علي بن سينا أنه بارد، كذا في "الكوكب الدري"(3/ 24)، وفي الحاشية عن ابن القيم: المراد به الأخضر، وهو بارد رطب. [انظر:"زاد المعاد"(4/ 263)]. (ش).
3836 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عن ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا:"دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ". [جه 3334]
(46)
بَابٌ (1): في اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
3837 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى
===
3836 -
(حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت ابن جابر قال: حدثني سليم بن عامر، عن ابني بسر السلميين) وهما: عبد الله وعطية ابنا بسر، بضم الموحدة وسكون المهملة، المازني الهلالي، أما عطية فهو أخو عبد الله بن بسر، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا ولم يسمياه، قال محمد بن يوسف الهروي في هذا الحديث: سألت محمد بن عوف من هما؟ يعني ابني بسر، فقال: عبد الله وعطية.
(قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدًا وتمرًا، وكان يحب الزبد والتمر).
(46)
(بَابٌ: في اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ (2) أَهْلِ الكِتَابِ)
3837 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا عبد الأعلى
(1) في نسخة: "باب الأكل في آنية أهل الكتاب".
(2)
وفي "شرح الإقناع"(1/ 33): يجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهي كآنية المسلمين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، ولكن يكره لعدم تحرّزهم، فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر، ففيه وجهان؛ الأصح الجواز. انتهى.
قلت: وحديث المزادة لعله ما في "جمع الفوائد"(2/ 335)، وفي حديث الهجرة الطويل حلب الراعي في قدح لبن الغنم بأمر أبي بكر وشربه عليه السلام، وفي "المغني" (1/ 111): غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم، =
وَإِسْمَاعِيلُ، عن بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِرٍ قَالَ:"كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ". [حم 3/ 379]
3838 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، نَا محمدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ، أَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عن أَبِي عُبَيْدِ الله مُسْلِم بْنِ مِشْكَم، عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إنَا نُجَاوِرُ (1) أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ في قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيشْرَبُونَ في آنيَتِهِمْ الْخَمْرَ،
===
وإسماعيل، عن برد بن سنان، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم) في المغنم، (فنستمتع بها، فلا يعيب) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) أي استمتاع الآنية (عليهم) أي علينا الغزاة.
قال الخطابي (2): وظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب.
3838 -
(حدثنا نصر بن عاصم، نا محمد بن شعيب قال: أنا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، عن أبو ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله، قال) أي ثعلبة: (إنا نجاور أهل الكتاب) وفي رواية: إنا قوم من أهل الكتاب (وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر)
= قال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم؛ لأنها لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة، وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وآنيتهم طاهرة، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة، متفق عليه، وظاهر كلام أحمد مثل قول القاضي. (ش).
(1)
في نسخة: "نجاوز".
(2)
"معالم السنن"(4/ 256).