الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(22) أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ
(1)
بَابُ (1) الرَّجُلِ يَتَدَاوَى
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(22)
(أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ)(2)
قال في "القاموس": الطب- مثلثة الطاء-: علاج الجسم والنفس، وبالكسر: الشهوة والإرادة، وبالفتح: الحاذق الماهر بعمله كالطبيب
(1)(بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى)
أي: يجوز له ذلك إذا مرض
(1) في نسخة: "باب ما جاء في الرجل يتداوى".
(2)
قال الحافظ في "الفتح"(10/ 134) بعد ما بسط الكلام على لغة الطب: ومداره على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، والأول مأخوذ من قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، فالسفر مَظِنَةُ النصب فأبيح الفطر إبقاءً على الصحة، وكذا القول في المرض، والثاني من قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، والثالث من قوله تعالى:{أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196]، فأشير إلى جواز الحلق لاستفراغ الأذى
…
إلخ، وبسطه ابن القيم في "الهدي"(4/ 6). (ش).
3855 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ- فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ (1) الأَعْرَابُ مِنْ ههُنَا وَههُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أنتَدَاوَى؟ فَقَالَ: "تَدَاوَوْا،
===
3855 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك) الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: من بني ثعلبة بن سعد، وقيل: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل، له صحبة وأحاديث.
(قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه) الواو للحال، أي: والحال أن أصحابه (كأنما على رؤوسهم الطير) كناية عن السكون والوقار، أي: صامتون متأدبون (فسلمت ثم قعدت) أي: في الجماعة (فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ ) إذا مرضنا (فقال: ) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (تداووا).
الظاهر (2) أن الأمر للإباحة والرخصة، وهو الذي يقتضيه المقام، فإن السؤال كان عن الإباحة قطعًا، فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحة، ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو بعيد، نعم، قد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانًا للجواز، فمن نوى موافقته صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، كذا في "فتح الودود".
(1) في نسخة: "فجاءت".
(2)
وبه جزم الشيخ الجنجوهي في "الكوكب الدري"(3/ 78) إذ ثلث أنواع التوكل من الأسباب، القطعية كشرب السم، والمظنونة كالدواء، والموهومة كالرُّقى، كما سيأتي في هامش "باب الطيرة والخط"، وإليه مال الحافظ (10/ 135)، والعيني (14/ 668)، وكذا يظهر من "العالمكَيرية"(5/ 355)، وبه جزم الغزالي في "الأربعين"، وحكى صاحب "مجمع البحار"(2/ 218) عن الجمهور الاستحباب، وإليه مال ابن القيم والقاري عن النووي. [انظر:"زاد المعاد"(4/ 14)، و"مرقاة المفاتيح"(8/ 289)، و "شرح صحيح مسلم " للنووي (7/ 452)]. (ش).