الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن خَالِدٍ، عن أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عن ابْنِ التَّلِبِّ (1)، عن أَبِيهِ:"أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم". [ق 10/ 284]
قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا هُوَ بَالتَّاءِ- يَعْنِي التَّلِبَّ-، وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ.
(8) بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ
3949 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2):
===
عن خالد، عن أبي بشر العنبري) وليد بن مسلم، (عن ابن التلب، عن أبيه: أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك) أي مشتركًا بينه وبين آخر. (فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم) وإنما لم يضمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لعله كان معسرًا، أو لأن الشركاء لم يحبوا أن يضمنوه فيعتق عليه بالتضمين، ويكون الولاء له.
(قال أحمد: إنما هو بالتاء) المثناة الفوقية (يعني التلب، وكان شعبة) راوي الحديث (ألثغ لم يبين) حرف (التاء) المثناة (من) حرف (الثاء) المثلثة.
(8)
(بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ (3) ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ)
3949 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) في نسخة: "الثلب".
(2)
زاد في نسخة: "وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(3)
بسط صاحب "الإتحاف" في "شرح الإحياء"(7/ 285) المذاهب في ذلك، وقال: فيه خمسة مذاهب. (ش).
"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ"(1). [ت 1365، حم 5/ 15، جه 2524]
===
من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، والمحرم (2): من لا يحل نكاحها من الأقارب على التأبيد كالأب والأخ والعم ومن في معناهم (فهو حر).
قال ابن الأثير (3): الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد (4) أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة.
وأجاب البيهقي (5) عن هذا الحديث، فقال: أن حماد بن سلمة تفرد به، وخالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة عن الحسن من قوله، والوجه
(1) زاد في نسخة: قَالَ أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث.
قال أبو داود: ولم يحدث هذا الحديث إلَّا حماد بن سلمة، وقد شكَّ فيه.
وقد ذكر في "تحفة الأشراف"(4580) هذا التعليق وقال: "حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم" وعزاه إلى باقي السنن.
(2)
قال صاحب "الإتحاف": الرحم القرابة، فالشرط فيه اثنان: القرابة والمحرمية، فلو وجد أحدهما لم يعتق، أما القرابة بدون الثاني كابن العم، والمحرمية بدون القرابة كالرضاع
…
إلخ. (ش).
(3)
"النهاية"(2/ 211).
(4)
صرَّح به في "الروض المربع"(ص 433)، و"المغني"(9/ 223). (ش).
(5)
وبسط الحافظ في "الفتح" على ضعف الحديث. [انظر: "فتح الباري" (5/ 168)]. (ش).
3950 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". [ق 10/ 289]
3951 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ قَالَ:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ (1) فَهُوَ حُرٌّ".
3952 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن سَعِيدٍ، عن قتَادَةَ، عن جَابِرِ بْنِ زيدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ (2).
===
الآخر أن أكثر المحدثين ينكرون سماع الحسن، عن سمرة بن جندب غير حديث العقيقة، ويقولون: إنه كتاب، لكن صحح هذا الحديث ابن حزم وعبد الحق وابن القطان.
3950 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: نا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر) أي بمجرد الدخول في ملكه، فلا يحتاج إلى تلفظه بالعتق، ومذهب الحنفية أن الولاء لمن عتق عليه.
3951 -
(حدثنا محمد بن سليمان، نا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حر).
3952 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله).
(1) زاد هى نسخة: "محرم".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد".