الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(21) أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ
(1) بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ
3736 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا". [خ 5173، م 1429، حم 2/ 22]
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(21)
(أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ)
(1)
(بَابٌ مَا جَاءَ في إجَابَةِ الدَّعْوَةِ)، أي الطعام
3736 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها).
قيل: الوليمة كل دعوة تتخذ لسرور (1) حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وهو مذهب البعض في الإجابة إلى وليمة النكاح، وحمله بعضهم على الندب في كل دعوة.
(1) وتقدمت أنواع الضيافات (8/ 135). (ش).
3737 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن (1) ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَاهُ، زَادَ:"فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ". [م 1429، جه 1914، دي 2209، حم 2/ 22]
3738 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ
===
ثم الواجب إجابة الدعوة، وأما الأكل فمندوب غير واجب إن لم يكن صائمًا، لما تفيده الزيادة الآتية.
وقيل: إجابة الوليمة مستحبة، وقيل: واجبة، وقيل: فرض الكفاية، لأنها إكرام موالاة أشبه برد السلام، وهذا إذا عين الداعي المدعو بالدعوة، فإذا لم يعينه لم يجب الإجابة؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعي، وإذا عم فلا كسر، ويسقط الإجابة بأعذار نحو كون الشبهة في الطعام، أو حضور الأغنياء فقط، أو من لا يليق مجالسته، أو يدعو لجاهه، أو لتعاونه على باطل، أو كون المنكر هناك، مثل الغناء وفرش الحرير.
3737 -
(حدثنا مخلد بن خالد قال: نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم.
(زاد: فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع) أمر من دعا يدعو، أي لأهل الطعام بالبركة، ويحتمل أن يكون من ودع يدع، أي فليترك الطعام.
3738 -
(حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم
(1) في نسخة: "أن".
أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ". [م 1429، حم 2/ 68]
3739 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا بَقِيَّةُ قَالَ: نَا الزُّبَيْدِيُّ، عن نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ أيوبَ وَمَعْنَاهُ. [نظر سابقه]
3740 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [م 1430، جه 1751، حم 3/ 392]
3741 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ،
===
أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه) أي إذا كان الدعوة في النكاح أو نحوه من مواقع السرور (1).
3739 -
(حدثنا ابن المصلى قال: نا بقية قال: نا الزبيدي، عن نافع، بإسناد أيوب ومعناه).
3740 -
(حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) أي ترك أكل الطعام.
3741 -
(حدثنا مسدد قال: نا درست) بضم أوله والراء وسكون المهملة (ابن زياد) العنبري، ويقال: القشيري أبو الحسن، ويقال: أبو يحيى البصري القزاز، قال ابن معين: لا شيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم، عامته عن يزيد الرقاشي ليس يمكن أن
(1) وتقدمت أنواعها (8/ 135)، ومن جملتها: الحذاق لختم القرآن أو جزء منه، ونحر عمر رضي الله عنه جزورًا عند ختم البقرة، كذا في "الأوجز"(10/ 572)، ولما أتم ابن حجر "فتح الباري" عمل وليمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلَّا نادر، وكان المصروف فيه خمس مائة دينار، كذا في ابتداء مقدمة "الفتح". انتهى.
[انظر: "إرشاد الساري" (1/ 72)، و"لامع الدراري" (1/ 399)]. (ش).
عن أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ، عن نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا"(1).
===
يعتبر بحديثه، وذكر أبو داود أنه ضعيف، ودرست الكبير صاحب أيوب ثقة، وقال أبو الحسن السمناني: كان ثقة، روى له أبو داود حديثًا في الوليمة، وقال الدارقطني: درست بن زياد ودرست بن حمزة ضعيفان، وقال ابن حبان في "الضعفاء": درست بن زياد العنبري وهو الذي يقال له: درست بن حمزة الفزاري، وكان يسكن في بني قشير، منكر الحديث.
(عن أبان بن طارق) البصري، روى عن نافع، وعنه درست بن زياد، قال أبو زرعة: مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلَّا بهذا الحديث، وليس له أنكر منه، وله غيره حديثان أو ثلاثة.
(عن نافع) هكذا في النسخة المجتبائية والمصرية والقلمية المدنية والمكتوبة المدنية التي عليها المنذري، وهكذا كان في النسخة الأحمدية، لكن أصلحه بعضهم، فجعله عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع، وأما في نسخة صاحب "العون" (2) والنسخة الكانفورية ففيها: عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع، بزيادة: عن طارق، وهذا غلط من النساخ، لأن رواية أبان بن طارق ليس من أبيه، بل هو يروي عن نافع، كما ذكره في "تهذيب التهذيب"(3).
(قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة (4) دخل سارقًا) أي خفية كالسارق (وخرج مغيرًا) من الإغارة، إن أكل أو حمل شيئًا معه؛ لأنه لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول".
(2)
انظر: "عون المعبود"(10/ 147).
(3)
انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 96).
(4)
وورد في معناه ما في "الصحيحين" و"الترمذي"(1099): أن رجلًا دعاه صلى الله عليه وسلم وجلساءه، =