الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا
3717 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا". [م 2024، ت 1879، جه 3424، حم 3/ 118]
3718 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ:"أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُهُ"(1). [خ 5615، ن 130، حم 1/ 78، حب 1057، خزيمة 202]
===
(13)
(بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا)
3717 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا).
3718 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن عليًا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل هذا) أي الشرب قائمًا (وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلته) أي يشرب قائمًا.
قال البيهقي في "سننه"(2): النهي عن الشرب قائمًا، إما أن يكون نهي تنزيه أو تحريم، ثم صار منسوخًا (3)
(1) في نسخة: "أفعله"، وفي نسخة:"أفعل".
(2)
"السنن الكبرى"(7/ 282).
(3)
قال ابن القيم (4/ 229): صح عنه النهي، وصح عنه الشرب قائمًا، فقال قوم: هذا ناسخ للنهي، وقال قوم: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، وقال قوم: لا تعارض بينهما، فإنما شرب قائمًا للحاجة
…
إلخ، وبسطه في "الشامي"(1/ 276) و"السعاية"(1/ 188) و"الفتح"(10/ 82) و"الأوجز"(16/ 324، 325). (ش).