الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ:"يَا كَعْبُ"، فَقَالَ: لبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ لَهُ (1) بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُمْ فَاقْضِهِ". [خ 457، م 1558، ن 5429، جه 2429]
(13) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ
3596 -
حَدَّثَنَا (2) ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا، أَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
===
(رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجْف)(3) أي ستر (حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب، فقال) كعب: (لبيك يا رسول الله، فأشار) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لكعب (بيده) الشريفة (أن ضع الشطر من دَينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله) أي وضعت عنه نصف الدين (قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه).
قال الخطابي (4): في هذا من الفقه أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين، وفيه أن الصلح إذا كان على وجه الحط فإنه يجب نقدًا.
(13)
(بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ)
3596 -
(حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أباه) أي أبا بكر (أخبره) أي أخبر أبو بكر (أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان)
(1) في نسخة: "إليه".
(2)
زاد في نسخة: "أحمد".
(3)
وفي "النهاية": "السِجْفُ" بكسر السين وفتحها (2/ 343).
(4)
"معالم السنن"(4/ 167).
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا". شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتُهُمَا قَالَ. [م 1719، ت 2295، جه 2364، حم 4/ 115، ط 2/ 244]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِك: الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ، وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ، قَالَ الْهَمْدَانِيُّ: وَيرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَوْ يَأْتِي بِهَا الإمَامَ، وَالإخْبَارُ في حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ، لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمنِ.
===
الأموي، المعروف بالمطرف لحسنه وجماله، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"(أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته) أي يؤدي شهادته (أو) للشك من الراوي (يخبر) بدل يأتي (بشهادته قبل أن يسألها، شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما) أي آية اللفظين. (قال) أبوه.
(قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بها) أي بالشهادة (الذي هي له، قال الهمداني: ويرفعها) أي الشهادة (إلى السلطان، قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمامَ) أي الحكام، (والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابن أبي عمرة، لم يقل عبد الرحمن).
قال الخطابي (1): أما الشهادة في الحق يدعيه الرجل قبل صاحبه، فيخبر بها الشاهد قبل أن يسألها، فإنه لا قرار لها، ولا يجب تنجيز الحكم بها، حتى يستشهده صاحب الحق، فيقيمها عند الحاكم؛ وإنما هذا في الشهادة تكون
(1)"معالم السنن"(4/ 167).