الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ
3481 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ 2282، م 1567، ت 1276، ن 4666، جه 2159، حم 4/ 118]
===
قال المنذري (1): أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب، وقال النسائي: هذا منكر، انتهى. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال الخطابي (2): وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وقد زعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه، هذا آخر كلامه، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (3) من حديث معقل وهو ابن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(64)
(بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ وَحَلْوَانِ الْكَاهِنِ)
3481 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) أي: أجرة الزانية، (وحُلوان الكاهن (4)) - بضم الحاء المهملة وسكون اللام-: ما يعطاه على كهانته، قال الهروي: أصله من الحلاوة،
(1)"مختصر سنن أبي داود"(5/ 125).
(2)
"معالم السنن مع مختصر المنذري"(3/ 315).
(3)
"صحيح مسلم"(1569).
(4)
اختلف في الكاهن: هل هو الساحر أو غيره؟ بسطه الشامي (6/ 368)، وبسط الكلام على حكمه من القتل وغيره، وسيأتي في "باب في الكهان" من كتاب الطب. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ومشقة، والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.
قال الخطابي (1): وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب، فروي عن أبي هريرة أنه قال: من السحت، وروي تحريمه عن الحسن والحكم وحماد، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي: بيع الكلب جائز.
وقال قوم (2): ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم بيعه (3) منها فبيعه محرم، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب، ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه، وذلك لأنه أبطل عليه منفعته، وشبهوه بأم الولد، لا يحل ثمنها، وفيه (4) القيمة على من أتلفها.
وقال القاري (5): النهي محمول عندنا على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذ محرمًا، ثم رخص في الانتفاع به، حتى روي أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كل ماشية بكبش، ذكره ابن الملك.
وقال الطيبي: الجمهور على أنه لا يصح بيعه، وأن لا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا أو لا، وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا، وأجاز أبو حنيفة بيع
(1)"معالم السنن"(3/ 132).
(2)
حكاه ابن رشد (2/ 126، 127) عن مالك، وتقدم بعض المذاهب في "باب كسب الحجام". (ش).
(3)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"وما حرم اقتناؤه".
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"وفيها القيمة"
…
إلخ.
(5)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 16، 17).
3482 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو -، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا. [حم 1/ 278، ق 6/ 6]
3483 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. [خ 2083، حم 4/ 308]
===
الكلب الذي فيه منفعة، وأوجب القيمة على متلفه، وعن مالك رحمه الله روايات، الأولى: لا يجوز البيع وتجب القيمة، والثانية: كقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالثة: كقول الجمهور.
3482 -
(حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر) بمهملة وموحدة ومثناة، وزن جعفر، التميمي، ويقال: الربعي الكوفي، سكن الجزيرة، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، روى له أبو داود حديثين: أحدهما: في الأسقية، والآخر: في النهي عن ثمن الخمر وغيره، قال ابن حزم: مجهول، وهو نهشلي من بني تميم، (عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كله ترابًا).
قال الخطابي (1): ومعنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة، كما يقال: ليس في كفه إلَّا التراب، وكقوله صلى الله عليه وسلم:"وللعاهر الحجر"، يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد، وقد سبق البحث في المسألة قريبًا.
3483 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، أخبرني عون بن أبو جحيفة، أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب).
(1)"معالم السنن"(3/ 131).