الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21)
بَابٌ (1): في الْكُهَّانِ (2)
3904 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عن أَبِي تَمِيمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَتَى كَاهِنًا"،
===
(21)(بَابٌ: في الْكُهَّان)
والكاهن: من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويَدَّعِي معرفةَ الأسرار، فمنهم من له تابع من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام أو فعل أو حال، ويخص باسم العرَّاف (3)، وهو الذي يتعاطى مكان المسروق، ومكان الضالة ونحوهما، وحديث:"من أتى كاهنًا" يشمل الكاهن والعراف والمنجم، قالوا: وينبغي للمحتسب منعهم وتأديبهم، وأن يؤدب الآخذ والمعطي
3904 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: ونا مسدد، نا يحيى، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم) البصري، قال البخاري: لا يتابع في حديثه يعني عن أبي تميمة عن أبي هريرة، ولا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة، وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث.
(عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنًا،
(1) في نسخة: "كتاب الكهانة والتطير، باب النهي عن إتيان الكهان".
(2)
في نسخة: "الكاهن".
(3)
وفي "كتاب الأنوار"(ص 630) في مسلك المالكية: المنجم: هو الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره، والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، والعرَّاف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية أو المسروق أو الضال ونحو ذلك، وبسط ابن عابدين في حكم الكاهن من القتل والكفر. (ش). [انظر:"رد المحتار" 6/ 368].
قَالَ مُوسَى في حَدِيثِهِ: "فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ (1)، أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّدٌ: "امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّد: "امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا: فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم". [ن 135، جه 639، حم 2/ 408]
===
قال موسى) شيخ المصنف (في حديثه: فصدَّقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضًا) أي: في فرجها، (أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم).
وهذا محمول على المستحلِّ، أو تغليظ، واختلفوا في وجوب الكفارة في إتيان الحائض، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يجب عليه شيء، بل يستحب أن يتصدق إن وطئ في أول الحيض بدينار، وفي آخره بنصف الدينار، ويستغفر الله تعالى، وأما تحريم الوطء في الدبر فهو أغلظ تحريمًا من وطء الحائض، لأن الحائض إنما حرم وطؤها للنجاسة العارضة، وتحريم الدبر أولى لأن نجاسته لازمة.
وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه: أن ناسًا يتحدثون عنه أنه يجيز وطء المرأة في دبرها، فبعَّد من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، وقال: كذبوا علي ثلاثًا، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (2)؟ وهل يكون الحرث إلَّا في موضع المنبت، قاله ابن رسلان.
قلت: وهذه المسألة متفق عليها في جميع الأديان من الإِسلاميين واليهود والنصارى وغيرهم، وخالف فيها الروافض، فإنهم جوَّزوها، ونقلوا جوازها عن أئمتهم، وهو كذب على الأئمة رضي الله عنهم.
(1) زاد في نسخة: "ثم اتفقا".
(2)
سورة البقرة: الآية 223.