الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3484 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا (1) ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ ،أَنَّ (2) عَلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِىِّ". [ن 4293]
(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
3485 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عن (3) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن عَبْدِ الْوَهَّاب بْنِ بُخْتٍ، عن أَبِي الزنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الَلَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ
===
3484 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي) أبو سلمة المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي).
(65)
(بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ)
3485 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت) - بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- الأموي، مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي، سكن الشام ثم المدينة، قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، (عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
في نسخة: "عن".
(3)
في نسخة: "حدثنا".
وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ". [قط 3/ 7، حلية 8/ 327]
3486 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ
===
وثمنها، وحرم الميتة (1) وثمنها، وحرم الخنزير (2) وثمنه).
قال الخطابي (3): فيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به، فكره طائفة ذلك، وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص فيه الحسن والأوزاعي وأصحابنا (4) وأصحاب الرأي.
3486 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (5)، فقيل: يا رسول الله، أرأيت (6) شحوم
(1) واختلف من أجزائها ما لا يدخلها الموت، كالظفر والسن، فيجوز عندنا ومالك، خلافًا للشافعي وأحمد، كذا في "عمدة القاري"(8/ 569). (ش).
(2)
قال النووي (6/ 11): أجمع المسلمون على منع بيع كل واحد منهما. (ش).
(3)
"معالم السنن"(3/ 133).
(4)
كذا في الأصل، وفي "المعالم" (3/ 133):"ومالك".
(5)
قال النووي (6/ 11): العلة فيه عدم الانتفاع، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع، ففيه خلاف لأصحابنا
…
إلخ. وقال القسطلاني (5/ 221): فلو كسرت جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنفية. انتهى. (ش).
(6)
وكذلك لا يجوز بيعه عندنا، صرَح به الشامي. [انظر:"ردّ المحتار"(7/ 266)]. (ش).
الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ:"لَا هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تعالي لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ 2236، م 1581، ت 1297، ن 4669، جه 2167، حم 3/ 324]
3487 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ، لَمْ يَقُلْ "هُوَ حَرَامٌ". [حم 3/ 326]
===
الميتة، فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهَن بها الجلودُ، ويستصبح) أي: يوقدون المصابيح (بها الناس) فهي يحتاج إليها؟
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي: لا يجوز استعمالها (1)(هو حرام) أي: استعمالها (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم، (إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها) أي: أكل شحومها (أجملوه) أي: أذابوه حتى يصير ودكًا، فيزول عنه اسم الشحم (ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
قال الخطابي (2): وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه، وفيه دليل على جواز الاستصباح بزيت نجس، وأن بيعه لا يجوز.
3487 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب الي عطاء عن جابر نحوه، ولم يقل هو حرام) يعني اقتصر على لفظ "لا"، ولم يقل:"هو حرام".
(1) عند الجمهور، وقال النووي (6/ 10): الصحيح عندنا جواز الانتفاع بغير البيع
…
إلخ. (ش).
(2)
"معالم السنن"(3/ 133).
3488 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمُ، الْمَعْنَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (1)، - قَالَ مُسَدَّدٌ (2) فِى حَدِيثِه: خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِى الْوَلِيدِ، ثُمَّ اتَّفَقَا -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ"، ثَلَاثًا، "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ (3) اللَّهَ تعالي إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ"، وَلَمْ يَقُلْ فِى حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4):"رَأَيْتُ"، وَقَالَ "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ"[حم 1/ 247، ق 6/ 13، قط 3/ 7]
===
3488 -
(حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم، المعنى) أي: معنى حديثهما واحد، (عن خالد الحذاء، قال مسدد في حديثه: خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد)، وكان في حديث بشر بن المفضل "عن بركة" فقط. (ثم اتفقا، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلاثًا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء) أي: لأجل (5) نجاسة ذاتها (حرم عليهم ثمنه) وأما إذا حرم لأجل الضرر فيه لم يحرم الثمن.
(ولم يقل) مسدد (في حديث خالد بن عبد الله: رأيت)، لعل المراد تمام العبارة: أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لفظ "رأيت" فقط (وقال) مسدد في حديث خالد بن عبد الله:(قاتل الله اليهود)، وكان في حديث بشر:"لعن الله اليهود".
(1) زاد في نسخة: "عن بركة".
(2)
في نسخة: "قال مسدد: قال في حديث".
(3)
في نسخة: "فإن".
(4)
زاد في نسخة: "الطحان".
(5)
وبذلك جزم ابن القيم في "زاد المعاد"(5/ 762) من أن المراد حرمة العين، ويشكل عليه ما في "البخاري" (2221) في "إهاب الميتة":"إنما حرُم أكلُها". (ش).
3489 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِىِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ". [قط 2/ 155، ق 6/ 12]
3490 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
===
3489 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة ابن عمرو الجعفري) العامري الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وذكره ابن حبان، في "الثقات"، (عن عمر بن بيان التغلبي) الكوفي، قال أبو حاتم: معروف، وذكره ابن حبان في "الثقات"(عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير).
قال الخطابي (1): معناه: فليستحل أكلها، والتشقيص يكون على وجهين: أحدهما: أن يذبح بالمشقص، وهو نصل عريض، والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تفصل أعضاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر (2).
3490 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) أي: التي فيها حرمة الربا (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن) أي: آيات البقرة (علينا،
(1)"معالم السنن"(3/ 134).
(2)
في الأصل: "الخنزير"، والتصحيح من "المعالم".