الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(59) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ
3469 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ". [م 1556، ن 4530، جه 2356، ت 655، حم 3/ 36]
===
الأجل فأعوزه البر، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضًا (1) بالدينار، ولكن يرجع برأس المال إليه قولًا بعموم الخبر وظاهره، وعند الشافعي: يجوز له أن يشتري منه صاعًا (2) بالدينار إذا تقايلا (3) وقبضه قبل التفرق، لئلا يكون دينًا بدين، فأما قبل الإقالة فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره، انتهى.
(59)
(بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ)
3469 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها) يعني ابتاع ثمارًا، فأصابتها جائحة فتلفت (فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: (تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك) أي: الصدقة (وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأهل الثمار الدائنين: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلَّا ذلك).
(1) هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"عوضًا".
(2)
هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"عرضًا".
(3)
هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"إذا تقايلا السلم".
3470 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَا، أنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الْمَعْنَى، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا (1) فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ". [م 1554، ن 4528، جه 2219]
===
قال الخطابي (2): قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس، فأما هذا الحديث فليس في وضع الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما أخذها (3) وأواها الجرين، فطرقها لص، أوجرفها سيل، أو باعها فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه قد يَصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال.
وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه من أثمان الثمار ثلثًا أو أكثر أو أقل، إنما أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم، فلما أُبدع (4) بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة، وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين وليس له مال.
3470 -
(حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، ح: ونا محمد بن معمر، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى) أي: معنى حديئهما واحد، (أن أبا الزبير المكي أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ).
(1) في نسخة: "تمرة".
(2)
"معالم السنن"(3/ 126).
(3)
هكذا في الأصل، وفي "المعالم":"جذها".
(4)
أُبدع به: لم يكن عند ظنه به في أمر وثق به في كفايته وإصلاحه. "المعجم الوسيط"(1/ 43).