الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ
3675 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن السُّدِّيِّ، عن أَبِي هُبَيْرَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ:"أَهْرِقْهَا"، قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: "لَا". [م 1983، ت 1294]
===
(3)
(بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ) أم لا؟
3675 -
(حدثنا زهير بن حرب قال: نا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: لا).
وبظاهر هذا الحديث قال أحمد (1)، وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التخليل من صاحب الخمر (2) بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما، ولا يحل النحل وإن خللها بالنقل من موضع إلى موضع، أي إلى موضع الشمس.
فللشافعي رحمه الله قولان؛ أصحهما تطهيره، وعند أبي حنيفة رحمه الله: إن الخمر إذا تخللت بنفسها، أو خللها صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما فالتخليل جائز، والخل حلال، وعن مالك ثلاث روايات؛ أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت.
وأما الجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا، أن الخمر كانت نفوسهم ألفت بالخمر، وكل مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانها بالكلية نهي تنزيه؛ لئلا يتَّخذوا التخليل وسيلة إليها، وأما بعد طول عهد التحريم فما بقي السبب، ولا يخشى هذه الدواخل، ويؤيده خبر:"نعم الإدام الخل".
(1) كذا في "المغني"(12/ 517). (ش).
(2)
في الأصل: "الخل"، وهو تحريف، والتصويب من "بدائع الصنائع"(4/ 279).