المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(75) باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

- ‌(3) بَابٌ: في اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

- ‌(4) بَابٌ: في آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكلِهِ

- ‌(5) بَابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الْيَمِينِ في الْبَيْعِ

- ‌(7) بَابٌ: في الرُّجْحَانِ في الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ بِالأَجْرِ

- ‌(8) بَابٌ: في قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في الدَّينِ

- ‌(10) بَابٌ: في الْمَطْلِ

- ‌(11) بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصَّرْفِ

- ‌(13) بَابٌ: في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباَعُ بِالدَّرَاهِمِ

- ‌(14) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌(15) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(16) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌(18) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

- ‌(19) بَابٌ: في الْمُزَابَنَةِ

- ‌(20) بَابٌ: في بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌(21) بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

- ‌(22) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌(24) بَابٌ: في بَيْعِ السِّنِينِ

- ‌(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌(26) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌(27) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ

- ‌(28) بَابٌ: في الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

- ‌(29) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الشِّرْكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌(31) بَابٌ: في الْمُزَارَعَةِ

- ‌(32) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(33) بَابٌ: في زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُخَابَرَةِ

- ‌(35) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ

- ‌(36) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(37) بَابٌ: في كَسْبِ الْمُعَلِّم

- ‌(38) بَابٌ: في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌(39) بَابٌ: في كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(40) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الصَّائِغِ

- ‌(43) بَابٌ: في الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

- ‌(44) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(45) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

- ‌(46) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌(47) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

- ‌(48) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْحُكْرَةِ

- ‌(49) بَابٌ: في كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

- ‌(50) بَابٌ: في التَّسْعِيرِ

- ‌(51) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْغِشِّ

- ‌(52) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ

- ‌(53) بَابٌ: في فَضْلِ الإقَالَةِ

- ‌(54) بَابٌ: فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتينِ في بَيْعَةٍ

- ‌(55) بَابٌ: في النَّهْيِ عن الْعِينَةِ

- ‌(56) (بابٌ: في السَّلَفِ)

- ‌(57) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

- ‌(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌(59) بَابٌ: في وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌(60) بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

- ‌(61) بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ

- ‌(62) بَابٌ: في بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌(63) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ

- ‌(64) بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ

- ‌(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌(66) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌(67) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ البَيْعِ: "لَا خِلَابَة

- ‌(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ

- ‌(69) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌(70) بَابٌ: في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌(71) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(74) بَابٌ: في الشُّفْعَةِ

- ‌(75) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

- ‌(76) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

- ‌(77) بَاب: في الرَّهْنِ

- ‌(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(79) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

- ‌(80) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْت يَدِهِ

- ‌(81) بَابٌ: في قَبُولِ الْهَدَايَا

- ‌(82) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

- ‌(83) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

- ‌(85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(86) بَابٌ: في الْعُمْرَى

- ‌(87) بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ: وَلِعَقِبِهِ

- ‌(88) بَابٌ: في الرُّقْبَى

- ‌(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة

- ‌(90) (بَابٌ: فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يُغْرَمُ مِثْلُهُ)

- ‌(91) بَابُ الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌(18) أَوَّلُ كِتَابِ القَضَاءِ

- ‌(1) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْقَاضِي يُخْطِئ

- ‌(3) بَابٌ: في طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌(4) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌(6) بَابٌ: كيْفَ الْقَضَاء

- ‌(7) بَابٌ: في قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

- ‌(8) بَابٌ: كيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيّ الْقَاضِي

- ‌(9) بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَان

- ‌(10) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(11) بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْي في الْقَضَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في الصُّلْحِ

- ‌(13) بَابٌ: في الشَّهَادَاتِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا)

- ‌(15) بَابٌ: في شَهَادَة الزُّور

- ‌(16) بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌(17) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

- ‌(18) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

- ‌(19) (بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ)

- ‌(21) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة

- ‌(23) بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(24) بَابٌ: كَيْفَ الْيَمِين

- ‌(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

- ‌(26) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

- ‌(27) (بَابُ الذِّمِّي كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌(28) بَابُ الرَّجُلِ يُحَلَّفُ عَلَى حَقِّهِ

- ‌(29) (بَابٌ: في الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

- ‌(30) بَابٌ: في الْوَكَالَةِ

- ‌(31) (بَابٌ: في الْقَضَاءِ)

- ‌(19) أَوَّلُ كتَابِ الْعِلْمِ

- ‌(1) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌(2) بَابُ رِوَايَة حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌(3) (كِتَابَةُ الْعِلْمِ)

- ‌(4) بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(6) بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

- ‌(7) بَابٌ: في سَرْدِ الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

- ‌(9) بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

- ‌(10) بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

- ‌(11) بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل

- ‌(12) بَابٌ: في طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَصَص

- ‌(20) أَوَّلُ كتَابِ الأَشْرِبَةِ

- ‌(1) بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌(2) (بَابُ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ)

- ‌(3) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌(4) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ

- ‌(5) (بَابُ مَا جَاءَ فِي السّكْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الدَّاذِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(9) بَابٌ: في نَبِيذِ الْبُسْرِ

- ‌(10) بَابٌ: في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌(11) بَابٌ: في شَرَابِ الْعَسَلِ

- ‌(12) بَابٌ: في النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

- ‌(13) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌(14) (بَابُ الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِ)

- ‌(15) بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ

- ‌(17) بَابٌ: في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضِّةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْكَرْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّاقِي مَتَى يَشْرَب

- ‌(20) بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ

- ‌(21) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌(22) بَابٌ: في إِيكَاءِ الآنِيَةِ

- ‌(21) أَوَّلُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ

- ‌(4) (بَابٌ: في الضِّيَافَةِ)

- ‌(5) بَابٌ: في كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَة

- ‌(6) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

- ‌(7) بَابُ نَسْخِ الضَّيْفِ في الأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

- ‌(8) (بَابٌ: في طَعَامِ الْمُتبَارِييْنِ)

- ‌(10) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ

- ‌(11) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

- ‌(12) (بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ)

- ‌(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَام

- ‌(16) بَابٌ: في الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(17) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(18) بَابٌ: في الأَكْلِ مُتَّكَئًا

- ‌(19) (بَابٌ: في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ)

- ‌(20) (بَابُ الجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌(21) بَابُ الأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(22) بَابٌ: في كلِ اللَّحْمِ

- ‌(23) بَابٌ: في أَكْلِ الدُّبَّاءِ

- ‌(24) بَابٌ: في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌(25) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

- ‌(26) بَابُ النَّهْيِ عن أَكْلِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(27) (بَابٌ: في أكلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(28) بَابٌ: في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌(29) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌(30) بَابٌ: في أَكلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

- ‌(31) بَابٌ: في أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ

- ‌(32) بَابٌ: في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌(33) (بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)

- ‌(34) بَابٌ: في لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة

- ‌(35) بَابٌ: في أَكلِ الْجَرَادِ

- ‌(36) بَابٌ: في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ

- ‌(39) بَابٌ: في أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌(40) بَابٌ: في الْخَلِّ

- ‌(42) بَاب: فِي التَّمْرِ

- ‌(43) (بَابٌ: في تَفْتيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)

- ‌(44) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ

- ‌(47) بَابٌ: في دَوَابِّ الْبَحْرِ

- ‌(48) بَابٌ: في الْفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ

- ‌(49) بَابٌ: في الذُّبَابِ يَقَعُ في الطَّعَامِ

- ‌(50) بَابٌ: في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌(51) بَابٌ: في الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

- ‌(52) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ

- ‌(53) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَعِمَ

- ‌(54) بَابٌ: في غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(55) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌(56) بَابٌ: في تَمْرِ الْعَجْوَةِ

- ‌(57) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌(22) أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌(1) (بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوَى)

- ‌(2) بَابٌ: في الْحِمْيَةِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(5) بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

- ‌(6) بَابٌ: في قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

- ‌(7) بَابٌ: في الْكَيِّ

- ‌(8) بَابٌ: في السَّعُوطِ

- ‌(9) بَابٌ: في النُّشْرَةِ

- ‌(10) (بَابٌ: في التِّريَاقِ)

- ‌(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

- ‌(12) بَابٌ: في تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

- ‌(13) بَابٌ في الْعِلَاقِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

- ‌(14) (بَابٌ: في الْكُحْلِ)

- ‌(16) بَابٌ: في الْغَيْلِ

- ‌(17) (بَابٌ: في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ)

- ‌(18) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

- ‌(19) بَابٌ: كَيْفَ الرُّقَى

- ‌(20) بَابٌ: في السُّمْنَةِ

- ‌(21) (بَابٌ: في الْكُهَّان)

- ‌(22) (بَابٌ: في النُّجُومِ)

- ‌(23) [بَابٌ: في الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ]

- ‌(24) بَابٌ: في الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ

- ‌(23) أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(1) أَبْوَابُ الْعِتْقِ

- ‌(2) بَابٌ: في بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتبَةُ

- ‌(3) بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

- ‌(4) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

- ‌(5) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

- ‌(6) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌(8) بَابٌ: فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

- ‌(9) (بَابٌ: في عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(10) بَابٌ: في بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

- ‌(12) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

- ‌(13) بَابٌ: في عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(14) بَابٌ: في ثَوَابِ الْعِتْقِ

- ‌(15) بَابٌ. في أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌(16) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِتْقِ في الصِّحَّةِ

الفصل: ‌(75) باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه

(75) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

(1)

3519 -

حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ.

===

لا يرد على مثله، وقال ابن عمار الموصلي: ثقة حجة، وقاله العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وعن سفيان: عبد الملك بن أبي سليمان ثقة متقن فقيه، وقال النسائي: ثقة.

وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، وقال: قد كان حدث شعبة عنه ثم تركه، ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به، وذكره (2) ابن حبان في "الثقات"، وقال ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنَّة بأوهام يهم فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك (3).

واختلف العلماء في الشفعة، فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا شفعة إلَّا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار، وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث والحسن ابن حيي وقتادة والحسن البصري وحماد بن سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط، للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي قاسم، وقد بقي حق طريقه أو مشربه، ثم من بعدهما للجار الملاصق.

(75)

(بابٌ: في الرَّجُلِ يُفَلَّسُ فيجدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنهِ) عِنْده

3519 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك،

(1) زاد في نسخة: "عنده".

(2)

في الأصل: "قال" بدل: "ذكره"، وهو تحريف.

(3)

انظر: "تهذيب التهذيب"(6/ 396 - 398).

ص: 244

(ح): ونا النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، الْمَعْنَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ". [خ 2402، م 1559، ت 1262، ن 4676 ، جه 2358، حم 2/ 228]

===

"ح": ونا النفيلي، نا زهير، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي يكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره).

قاله الخطابي (1): وهذه سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - كرم الله وحهه-، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي (2) وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء، وقال بعض من يحتج بقولهم: هذا مخالف للأصول الثابتة ومعانيها، والمبتاع قد ملك السلعة، فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأوَّلوا الخبر على الودائع، والبيوع الفاسدة، وعلى المقبوض على سوم الشراء ونحوها.

قال الشيخ: والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس (3) إلَّا التسليم له، ومعتبر في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له، أو يُتَذَرَّعَ إلى إبطاله بعدم النظير له، وقلة الاشتباه في نوعه؛ فهذه

(1)"معالم "السنن" (3/ 157 و 158).

(2)

وفي "الهداية"(3/ 284): قال الشافعي: يحجر القاضي على المشتري بطلبه، ثم للبائع خيار الفسخ

إلخ. (ش).

(3)

لكنهم تركوا هذا الأصل فيما سيأتي قريبًا في "باب الرهن". (ش).

ص: 245

3520 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» . [ط 2/ 678/87، ق 6/ 46]

===

أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولًا، كحديث الجنين، وحديث القسامة، والمصراة.

وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ، وحديث القهقهة، وهما مع ضعف سنديهما مخالفان للأصول.

ثم أطال الكلام في تعديد الجزئيات، ثم قال: ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها بسائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس.

3520 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه) أي: اشتراه (ولم يقبض (1) الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات (2) المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء).

(1) اختلف فيه القائلون بظاهر هذا الحديث، فقال أحمد: إن قبض شيئًا من الثمن فلا حق له في الرجوع، وهو قول الشافعي القديم، وقال في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن، وقال مالك: هو غير إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء صار مع الغرماء ولم يرجع، انتهى. (ش).

(2)

أيما رجل باع فأفلس المشتري بعد قبض المبيع، أو مات، فالبائع أسوة الغرماء عند الحنفية في كلتا الصورتين، والبائع أحق به في كلتيهما عند الشافعي، وفرق مالك وأحمد في الحي والميت، ففي الحي هما مع الشافعي، وفي الميت معنا، كما بسطه في "التعليق الممجد"(3/ 244، 245) ومجمل هذه الأحاديث عندنا إذا لم يقبضه المشتري، سواء أفلس أو مات، كما حمله عليه محمد في "موطئه". (ش).

ص: 246

3521 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ (1) ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ (2) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ -، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (3) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا (4) شَيْئًا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ

===

وهذا حديث مرسل، ذهب مالك إلى حمله ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض البائع شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة للغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسًا، والسلعة قائمة، فلصاحبها الرجوع فيها، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق: أنه عليه السلام قال: "من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به"، انتهى. وهذا إشارة إلى حديث عمر بن خلدة.

3521 -

(حدثنا محمد بن عوف، نا عبد الله بن عبد الجبار، يعني الخبايري) - بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية-، أبو القاسم الحمصي، لقبه زبريق، قال أبو حاتم: ليس به بأس، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن وضاح: لقيته بحمص، وهو ثقة.

(نا إسماعيل -يعني ابن عياش-، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: فإن كان) أي: المشتري (قضاه) أي: البائع (من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ

(1) زاد في نسخة: "الطائي".

(2)

في نسخة: "الخبائزي".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: هو محمد بن الوليد أبو هذيل الحمصي".

(4)

في نسخة: "ثمنه".

ص: 247

هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [جه 2359، ق 6/ 46، قط 3/ 30]

3522 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ -، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ: «وَإِنْ كان قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا» (1).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

3523 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ (2) ، نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ

هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا) أي: أدى من قيمته شيئًا (أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء).

3522 -

(حدثنا سليمان بن داود، نا عبد الله -يعني ابن وهب-، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: ) أخبرني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها).

(قال أبو داود: حديث مالك) وهو الحديث المرسل (أصح) من حديث الزبيدي الذي هو المسند.

3523 -

(حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود، نا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر) بن عمرو المدني، (عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة

_________

(1)

في نسخة: "قال أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي، وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئًا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء". (ش).

(2)

زاد في نسخه: "الطيالسي".

ص: 248

فِى صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . (1). [جه 2360، ق 6/ 46، قط 3/ 29]

===

في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من (2) أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به")، وهذا قضاء أبي هريرة فيمن مات فوجد رجل متاعه بعينه فالبائع أحق به، فخالف لما تقدم من روايته أنه أسوة للغرماء.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم عن تقرير شيخه - رحمه الله تعالى-: قوله: "أيما رجل باع متاعًا" إدارة الأمر على قبض الثمن مشعرة بأن المراد بكون المبيع بعينه ليس هو البقاء على صورته، وذلك لأنها لا تتبدل صورته، ما كانت البائع كل ثمنه، بل المراد ببقائه بعينه بقاؤه بحيث تبقى إضافته على ما كانت، فإن تبدلت صفته وإضافته لم يبق البائع إلَّا أسوة للغرماء؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه، وإن لم تتبدل إضافته مطلقًا، وكانت على ما كانت كان البائع أحق به من غيره.

ولما كانت صفقة البيع تمامها بالقبض أو باقتضاء شيء من الثمن أدير الحكم على القبض أو اقتضاء شيء من الثمن، فنقول: إن الذي اشترى شيئًا من أحد ولم يقبضه حتى أفلس المشتري، فإنه لا يكون أحق به من غيره.

وكذلك إذا اشترى وجل شيئًا لم يؤد شيئًا من ثمنه ولم يقبضه أيضًا، فظاهر أنه يعد فهي ضمان البائع ولم تتبدل إضافته؛ لأن العقد هو القبض حقيقة لتوقف تمامه عليه، فإن البيع ما لم يقبض المشتري المبيع على شرف السقوط والانفساخ بهلاك المبيع، فالتبدل فهي الإضافة وإن كان متحققًا فيه قبل القبض

11) زاد في نسخة: "قال أبو داود: من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو؟ أي: لا نعرفه".

(2)

هذا مستدل الشافعي في عدم الفرق بين الإفلاس والموت، وأجاب عنه الجمهور بالضعف، كما في "التعليق الممجد"(3/ 245)(ش).

ص: 249