الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. [ت 1271، ن 4661، جه 2476، حم 3/ 417، دي 2612، ق 6/ 15، ك 2/ 61]
(63) بَابٌ في ثَمَنِ السنَّورِ
3479 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. (ح): وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا: ثنَا عِيسَى- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا- عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي سُفْيَانَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. [ت 1279، ق 6/ 11، ك 2/ 34، قط 3/ 72]
===
نهى عن بيع فضل الماء) وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث قريبًا.
(63)
(بَابٌ: في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ)(1)
3479 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح: ونا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا) أي: الربيع بن نافع وعلي بن بحر: (ثنا عيسى) بلفظ التحديث (وقال إبراهيم: أخبرنا) أي: بلفظ الإخبار، (عن الأعمش) أي: روى عيسى عن الأعمش، (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع، (عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور).
هذا الحديث أخرجه الترمذي ثم قال (2): هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في هذا الحديث،
أما النهي عن ثمن الكلب فيجيء بحثه في الباب الآتي. وأما النهي عن
(1) وحكى الشوكاني (3/ 513) جوازه عن الجمهور، والحرمة عن أصحاب الحديث. وقال ابن رشد (2/ 127): النهي ثابت لكن الجمهور على الجواز. (ش).
(2)
"سنن الترمذي"(3/ 577).
3480 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُمَرُ بْنُ زيدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ. [ت 1280، جه 3250، ق 6/ 11، قط 3/ 73]
===
ثمن السنور، فقال الخطابي (1): النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين: إما أنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصحح (2) التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم، ويطوف عليهم فيها، ثم ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الدواري (3)، ولا كالطير التي تحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة، ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، وإن صاد المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به.
والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه؛ لئلا يتمانع الناس وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم، ويرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوا إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملَّاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السنور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاوس ومجاهد.
3480 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عمر بن زيد الصنعاني) قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به، له عندهم حديث واحد في النهي عن أكل ثمن الهر، قال البخاري في "تاريخه" بعد أن أخرج له حديث المذكور: فيه نظر، قال أبو نعيم: لا شيء، (أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة).
(1)"معالم "السنن" (3/ 130).
(2)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"لا يصح التسليم".
(3)
كذا في الأصل، وفي "المعالم" بدله:"الأوادي"، أي: المذاود التي توجع إليها وتؤود.