الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالزَّبِيب، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عن كُلِّ مُسْكِرٍ". [ق 8/ 289، حب 5398]
3678 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ"(1). [م 1985، ت 1875، ن 5572، جه 3378، حم 2/ 279]
(5)
بَابُ (2) مَا جَاءَ فِي السُّكْرِ
3679 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي آخَرِينَ
===
(والزبيب) وهو الأعناب اليابسة، (والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة)(3) بضم المعجمة وتخفيف الراء: حب معروف، (واني أنهاكم عن كل مسكر).
3678 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا أبان قال: حدثني يحيى، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) ليس المراد الحصر في الشجرتين، بل المراد الغالب منهما، ومعظم الخمر ما يتخذ منه إنما هو النخلة والعنبة.
(5)(بَابُ مَا جَاءَ فِي السّكْرِ)
أي في المسكر
3679 -
(حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين) من
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحيمي، فقال بعضهم: أذينة، والصواب: غفيلة".
(2)
في نسخة بدله: "باب النهي عن المسكر".
(3)
ضبطه صاحب "المحيط الأعظم" بضم المعجمة وتشديد المهملة المفتوحة وسكون المثناة الفوقية، وقال: اسمه في الهندية "جوار". انتهى، وضبطه في "المجمع"(2/ 238) بضم معجمة وخفة راء، وقال: هاؤه عوض عن واو، كما في "الأوجز"(6/ 132). (ش).
قَالُوا، نَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زيدٍ -، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخِرَةِ". [م 2003، ت 1861، ن 5585، حم 2/ 16]
3680 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا (1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ
===
الرواة (قالوا: نا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر) من الأشربة وغيرها إذا بلغ حد الإسكار (خمر) أي في حكم الخمر، وهو حرمتها، ثم بينه.
(وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها) أي يداومها ولم يتب منها (لم يشربها في الآخرة) وهو كناية عن عدم دخول الجنة، أما إذا كان مستحلًّا فظاهر أنه يكفر، وأما إذا لم يكن مستحلًّا فيتأول أنه لا يشربها في الجنة، ولا يدخلها في الأولين.
3680 -
(حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر الصنعاني) أبو إسحاق اليماني، وليس هو ابن كيسان، فإنه متأخر عنه، روى عن النعمان بن أبي شيبة، أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا في الأشربة من رواية طاؤس عن ابن عباس (قال: سمعت النعمان) (2) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي من المكتوبة والمطبوعة إلَّا في نسخة "العون"(3) والكانفورية، فإن فيهما: النعمان بن بشير، وكذا بين السطور في النسخة المجتبائية بطريق النسخة: ابن بشير، وهو غلط، بل هو النعمان بن أبي شيبة عبيد الصنعاني، أو الجندي بفتح الجيم والنون، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، مأمون،
(1) في نسخة بدله: "ثنا".
(2)
وفي نسخة من رواية ابن العبد: "سمعت التعمان يعني ابن المنذر".
(3)
"عون المعبود"(10/ 86).
يَقُولُ: عن طَاوسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُل مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ". [ق 8/ 288]
===
كيِّس كيِّس، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهلي: النعمان بن أبي شيبة من ثقات أهل اليمن.
(يقول: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخمر) بكسر الميم الثانية أي مغطي العقل، ويحتمل الفتح، أي ما يجعل خمرًا مسكرًا (خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا) أي مرة واحدة (بخست) أي نقصت (صلاته أربعين صباحًا) أي لم تثمر البركات، وإن سقط الفرض عن ذمته، (فإن تاب) أي من شرب الخمر (تاب الله عليه) أي رجع بالمغفرة عليه.
(فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال) لا لأن التوبة لا تقبل منه، بل لأنه لا يوفق للتوبة (قيل؟ وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار) والصديد هو ماء يسيل من الجرح، (ومن سقاه) أي المسكر (صغيرًا) أي صبيًا (لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقًا على الله أن يسقيه) أي ساقي الصغير (من طينة الخبال).
قلت: أباح الإِمام الشافعي رحمه الله إلباس الحرير للصبيان الغير المكلفين من المذكور، وحرمه الإِمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا الحديث يؤيد الحنفية، بأن ما لا يجوز استعماله للبالغين، يحرم على البالغين المكلفين استعماله لغير المكلفين، فسقي الصغار ما يحرم على الكبار حرام لهذا الحديث.
3681 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، عن دَاوُدَ بْن بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ". [ت 1865، جه 3393، حم 3/ 343]
===
3681 -
(حدثنا قتيبة، نا إسماعيل - يعني ابن جعفر -، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام).
قلت: إن كان ما أسكر خمرًا فقليله حرام لكونه خمرًا، وهي نجسة العين، وأما ما عدا الخمر فحرمة القليل مبنية على أن قليله داع إلى الكثير، أو إذا شرب للتلهي (1) والمعصية.
قال في "الهداية"(2): وعصير العنب إذا طبخ، حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله: حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق، وعن محمد مثل قولهما، وعنه: أنه كره ذلك، وعنه: أنه توقف فيه، لهم في إثبات الحرمة قوله عليه السلام:"كل مسكر خمر"، وقوله عليه السلام:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ويروى عنه عليه السلام:"ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام"، انتهى.
قال في "البدائع"(3): وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- احتجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم-، أما الحديث فما ذكره الطحاوي رحمه الله في "شرح الآثار" (4):
(1) وعليه حمله الطحاوي وبسطه. [انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 214)]. (ش).
(2)
"الهداية"(4/ 397).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 284).
(4)
انظر: "شرح معاني الآثار"(4/ 219).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنبيذ فشمه، فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه".
وأما الآثار فمنها: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد، ويقول: إنا لننحر الجزور، وإن العتق منها لآل عمر، ولا يقطعه إلَّا النبيذ الشديد.
ومنها: ما روينا عنه أنه كتب إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه: أني أتيت بشراب من الشام، طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يبقى حلاله، ويذهب حرامه، وريح جنونه، فَمُر مَنْ قِبَلَكَ فليتوسعوا من أشربتهم، نص على الحل ونبه على المعنى، وهو زوال الشدة المسكرة بقوله: ويذهب ريح جنونه، وندب إلى الشرب بقوله: فليتوسعوا من أشربتهم.
ومنها: ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه أضاف قومًا فسقاهم، فسكر بعضهم، فحده، فقال الرجل: تسقيني ثم تحدني، فقال علي رضي الله عنه: إنما أحدك للسكر، وروي هذا المذهب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين سئل عن النبيذ: اشرب الواحد والاثنين والثلاثة، فإذا خفت السكر فدع.
فإذا ثبت الإحلال من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم فالقول بالتحريم يرجع إلى تفسيقهم وأنه بدعة، ولهذا عد أبو حنيفة رحمه الله إحلال المثلث من شرائط مذهب السنَّة والجماعة، فقال في بيانها: أن يفضِّل الشيخين، ويحب الختنين، وأن يرى المسح على الخفين، وأن لا يحرم نبيذ الخمر؛ لما أن في القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة رضي الله عنهم والكف عن تفسيقهم، والإمساك عن الطعن فيهم من شرائط السنَّة والجماعة.
وأما ما ورد من الأخبار ففيها طعن، ثم بها تأويل، ثم قول بموجبها،
3682 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
أما الطعن: فإن يحيى بن معين رحمه الله قد ردها، وقال: لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من نقلة الأحاديث، فطعنه يكون جرحًا في الحديثين.
وأما التأويل: فهو أنها محمول على الشرب للتلهي توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التعارض، وأما القول بالموجب فهو: أن المسكر عندنا حرام، وهو القدح الأخير، لأن المسكر ما يحصل به الإسكار، وأنه يحصل بالقدر الآخير، وهو حرام قليله وكثيره، وهذا قول بموجب الأحاديث إن ثبتت بحمد الله تعالى.
وأما قولهم: إن هذه الأشربة خصر لوجود معنى الخمر فيها، وهو صفة مخامرة العقل، قلنا: اسم الخمر للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرًا حقيقة، ولسائر الأشرية مجاز؛ لأن معنى الإسكار والمخامرة فيه كامل، وفي غيره من الأشربة ناقص، فكان ضيقة له مجازًا لغيره.
وهذا لأنه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمر لا يخلو لأحد وجهين: إما أن يكون اسمًا مشتركًا، أو يكون اسمًا عامًا لا سبيل إلى الأول؛ لأن شرط الاشتراك اختلاف المعنى، فالاسم المشترك ما يقع على مسميات مختلفة الحدود والحقائق، كاسم العين ونحوها، وههنا ما اختلف ولا سبيل إلى الثاني، لأن من شرط العموم أن تكون أفراد العموم متساوية في قبول المعنى الذي وضع له اللفظ لا متفاوتة، ولم يوجد التساوي ها هنا، وإذا لم يكن بطريق الحقيقة تعين أنه بطريق المجاز، فلا يتناولها مطلق اسم الخمر، والله سبحانه وتعالى أعلم (1).
3682 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(4/ 284، 285).
عن الْبِتْعِ، فَقَالَ:"كُلُّ شرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [خ 242، م 2001، ت 1863، ن 5593، جه 3386، حم 6/ 36]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْن عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ: وَالْبِتْعُ نَبِيذ الْعَسَلِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرُبونَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَا إِله إِلَّا اللَّه (1)، مَا كَانَ أَثْبَتَهُ، مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ! ، - يَعْنِي في أَهْلِ حِمْصٍ، يَعْنِي الْجُرْجُسِيَّ.
3683 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ (2)، نَا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ-، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله الْيَزَنِي،
===
عن البتع) وهو نبيذ العسل إذا اشتد وأسكر (فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، قال أبو داود: قرأت) أي هذا الحديث (على يزيد بن عبد ربه الجرجسي).
غرض أبي داود أن هذا الحديث حصل لي بطريقين: أحدهما: بتحديث القعنبي، والثاني: بالقراءة على يزيد بن عبد ربه (حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، بهذا الحديث بإسناده، زاد) أي الزبيدي: (والبتع نبيذ العسل، قال) ابن شهاب: كان أهل اليمن يشربونه، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلَّا الله، ما كان أثبته) يقول على سبيل التعجب (ما) نافية كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص، يعني الجرجسي) يعني لم يكن في أهل حمص مثل الجرجسي.
3683 -
(حدثنا هناد، نا عبدة، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني،
(1) زاد في نسخة: "ما كان أكيس يزيد الجرجسي".
(2)
في نسخة: "هناد بن السري".
عن دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ:"هَلْ يُسْكِرُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَاجْتَنِبُوهُ"(1). قُلْتُ: فَإِنَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكيهِ، قَالَ:"فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ". [حم 4/ 232، ق 8/ 292]
3684 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن خَالِدٍ، عن عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِي مُوسَى قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
عن ديلم الحميري) الجيشاني، [بفتح الجيم] بعدها تحتانية ساكنة [ثم معجمة مفتوحة] نسبة إلى جيشان قبيلة من اليمن، له صحبة سكن مصر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشربة.
(قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا) أي شاقًا (وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح) أي الحنطة (نتقوى به على أعمالنا) فإنا إذا شربناه وسكرنا، فلا يشق علينا العمل الشاق لأجل السكر (وعلى برد بلادنا) فإنه يدفع البرد ويدفؤنا.
(قال) صلى الله عليه وسلم: (هل يسكر؟ قلت: نعم، قال) عليه السلام: لو كان يسكر (فاجتنبوه، قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم) أمر بقتالهم؛ لأن شربهم بلغ حد السكر وهو حرام بالاتفاق، فإذا لم يتركوا شرب السكر يستحقون القتال.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "فقاتلوهم" لا لحرمته القطعية، بل للتعزير على بَغاوة الإِمام، حيث لم ينتهوا لنهيه عن ارتكاب المحرم.
3684 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) زاد في نسخة: "قال".
عن شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ:"ذَاكَ الْبِتْعُ". قُلْتُ: وُينْتَبَذُ (1) مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، فالَ (2):"ذَلِكَ الْمِزْرُ"، ثُمَّ قَالَ:"أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
3685 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عن الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (3): أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ،
===
عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع) أي يسمى ذاك بالبتع (قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، قال) صلى الله عليه وسلم: (ذلك المزر) أي يسمى ذلك المزر (ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام).
3685 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمر) وفي النسخة المجتبائية: ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم، أورده المزي (4) في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد، وأبو عمرو البصري، وغير واحد، عن أبي داود، وهو الصواب، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن عبد الله بن عمر، وهو وهم.
(أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر) أي عن شربهما (والميسر) أي القمار (والكوبة) بالضم هي النرد والطبل أو البربط (والغبيراء) وهي ضرب من الشراب، يتخذه الحبشة من الذرة، وتسمى السَّكْرَكة بفتح السين وسكون الكاف الأولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالهاء، وقال ثعلب: هي خمرة تعمل من
(1) في نسخة بدله: "وينتبذون"، وفي نسخة:"وينبذون".
(2)
في نسخة: "فقال".
(3)
في نسخة: "عبد الله بن عمر".
(4)
انظر: "تحفة الأشراف"(6/ 140) رقم (8942).
وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"(1). [حم 2/ 158، ق 10/ 221]
3686 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عن الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عن الْحَكَمِ بْنِ عُتيْبَةَ، عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ". [حم 6/ 309، ق 8/ 296]
3687 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوَسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا، نَا مَهْدِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ - قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ- قَالَ مُوسَى: عَمْرُو بْنُ
===
الغبيراء، وهو التمر المعروف (وقال: كل مسكر حرام).
3686 -
(حدثنا سعيد بن منصور قال: أنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي) بضم القاء وفتح القاف، نسبة إلى فقيم، بطن من تميم، التميمي الكوفي، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، زاد ابن أبي مريم عن ابن معين: حجة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح، وقال ابن المديني: ثقة صدوق، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في: الثقات".
(عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفْتر)، قال الخطابي رحمه الله (2): المفتر كل شراب يورث الفتوو والخِدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.
3687 -
(حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: نا مهدي -يعني ابن ميمون- قال: نا أبو عثمان- قال موسى: عمرو بن
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السُّكُرْكَةُ تُعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة".
(2)
"معالم السنن"(4/ 267).