الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ
(1)
3357 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
===
واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار. وأجابوا عن حديث ابن عمر: بأنه منسوخ (2)، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلَّا بعد تقرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك، فلم يبق ههنا إلا الطلب لِطريق الجمع إن أمكن ذلك، أو المصير إلى التعارض.
قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، لكنها ثبتت من طرق ثلاثة من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خالٍ عن المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، فإن ذلك مرجح آخر.
وأيضًا قد تقرر في الأصول: أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضًا مرجح ثالث. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت.
(16)
(بَابٌ: في الرُّخْصَةِ)(3)
أي في بيع الحيوان بالحيوان
3357 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا حماد بن سلمة،
(1) زاد في نسخة: "في ذلك".
(2)
كما ذكره الطحاوي احتمالًا. "شرح معاني الآثار"(4/ 60). (ش).
(3)
وجمع بينهما ابن قتيبة في "التأويل"(411، 412). (ش).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ،
===
عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير) عن أبي سفيان، وعنه يزيد بن أبي حبيب، وفي إسناد حديثه اختلاف، وفي "الثقات" لابن حبان: مسلم بن الطرشي (1)، روى عن ابن عمر، وعنه يعلى (2) بن عطاء، فيحتمل أن يكون هو هذا، قلت: قال الذهبي (3): لا يُدرى من هو؟ وقيل: تفرد عنه يزيد.
(عن أبي سفيان) أبو سفيان عن عمرو بن حريش أبي محمد الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا" الحديث، وعنه مسلم بن جبير، قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة مشهور، قلت: قال الذهبي (4): لا يعرف.
(عن عمرو بن حريش) في "الخلاصة"(5): بفتح المهملة الأولى وآخره معجمة، وفي "التقريب": بضم أوله، وفي "المغني" (6): بكسر راء وآخره شين معجمة، الزبيدي، أبو محمد، وعنه أبو سفيان غير منسوب، وقيل: عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير عنه، وقيل: عن سفيان بن جبير مولى ثقيف،
(1) كذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب"(10/ 124)، مسلم بن الحرشي، وفي "الثقات"(5/ 393)، مسلم بن جبير الجرشي بالجيم المضمومة، وكذا وقع في "الجرح والتعديل"(8/ 181)، و"تعجيل المنفعة"(2/ 254)، وقد وقع في "التاريخ الكبير"(7/ 258)، و"تهذيب الكمال" رقم (6511)، ومسلم بن جبير الحرشي بالحاء المهملة.
(2)
في الأصل وفي "التهذيب": "معلى"، وهو خطأ. انظر:"كتاب الثقات"(5/ 393).
(3)
"ميزان الاعتدال"(4/ 102).
(4)
"ميزان الاعتدال"(4/ 531).
(5)
"الخلاصة"(ص 288).
(6)
"المغني"(ص 75).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِى (1) قِلَاصِ (2) الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [حم 2/ 171]
===
قال ابن معين: هذا حديث مشهور، وقد تقدم أن ابن حبان جعل عمرو بن حريش هو عمرو بن حُبَيش.
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل) فبقي بعض الجيش ليس عندهم مركوب، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم (فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة) بكسر القاف، جمع قُلُص، بضمتين، جمع قلوص، وهي الناقة الشابة (فكان) أي عبد الله (يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) يعني إذا جاء إبل الصدقة يؤديها، فلما جاء إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي (3): في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضًا مقال، وقد أثبت أحمد حديث سمرة.
قلت: وما أشار إليه الخطابي من المقال هو لأجل محمد بن إسحاق، وأيضًا مسلم بن جبير، قال الذهبي: لا يُدرى من هو، وأبو سفيان، قال الذهبي: لا يعرف، وعمرو بن حريش، قال في "التقريب": مجهول الحال (4).
(1) في نسخة: "على".
(2)
في نسخة: "قلائص"، هي جمع قَلوص، وهي النافة الفتيَّة.
(3)
"معالم السنن"(3/ 75).
(4)
وبسط ابن الهمام في "السلم" الكلام على تضعيف الحديث، وأثبت الاضطراب فيه، وقال: عمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا في غير هذا الحديث، وأبو سفيان فيه نظر. [انظر:"فتح القدير"(7/ 73 - 74)]. (ش).