الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ". [م 1663، حم 2/ 277]
(52) بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ
3846 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكمْ فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". [خ 5456، م 2031، جه 3269، حم 1/ 346]
===
(فإن كان الطعام مشفوهًا) أي قليلًا قال الخطابي (1): المشفوه: القليل، وقيل: له مشفوه لكثرة الشفاه التي تجتمع على أكله (فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) أي لقمة أو لقمتين.
(52)
(بَابٌ: في الْمِنْدِيلِ)
3846 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم) طعامًا وتعلق بيده منه شيء (فلا يمسحن (2) يده بالمنديل) لأن فيه إضاعة هذه الأجزاء من الطعام (حتى يلعقها) أي يده بنفسه (أو يلعقها) غيره.
(1)"معالم السنن"(4/ 260).
(2)
قال الحافظ (9/ 578): يحتمل أنه أطلق على الأصابع اليدَ، ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد: الكف، فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها، وقال ابن العربي (7/ 307): يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم يتعرَّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلَّا بالكف كلها، وقال شيخنا: فيه نظر، لأنه يمكن بالثلاث، سلمنا، لكنه ممسك بكفه كلها لا أكل بها، سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال.
وأخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب: أنه عليه الصلاة والسلام يأكل بخمس، فيجمع بينهما باختلاف الأحوال. انتهى مختصرًا (ش).