المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من الدماء الطبيعية

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الحيض

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

- ‌دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

- ‌دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة

- ‌الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

- ‌المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

- ‌المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

- ‌المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

- ‌الفصل الثانيمنتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

- ‌ دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما:

- ‌ دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه:

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرعإذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

- ‌الفصل الثالثفي إمكان الحيض من الحمل

- ‌ أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابعفي أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

- ‌المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض

- ‌الفصل الخامسفي أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادسفي غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السابعفي أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسعفي غالب الطهر

- ‌الباب الثاني في المبتدأة

- ‌الفصل الأول في حكم المبتدأة

- ‌المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض

- ‌دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

- ‌دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض:

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

- ‌المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

- ‌المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت العادة للمبتدأة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالثفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ

- ‌دليلهم:

- ‌الفصل الرابعإذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار:

- ‌الفصل الخامسفي تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

- ‌دليل من قال بمنع العزل:

- ‌دليل جواز العزل:

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الآثار

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس في الصفرة والكدرة

- ‌المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة

- ‌المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض:

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض:

- ‌الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة

- ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

- ‌الباب الرابعفي طهارة الحائض

- ‌الفصل الأولفي مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها

- ‌والأدلة على هذه المسألة كثيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ واستدلوا بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة:

- ‌المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء:

- ‌الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌الفرع الثالث في وضوء الغسل

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض:

- ‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

- ‌ دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

- ‌ دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة:

- ‌ دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

- ‌الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

- ‌ دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر

- ‌ أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

- ‌ أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

- ‌ دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

- ‌ والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

- ‌الفرع السابع في صفة غسل الرجلين

- ‌ دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

- ‌ دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:

- ‌ دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:

- ‌ دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفرع الثامنالفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

- ‌ دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

- ‌ دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض

- ‌ دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف:

- ‌ دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت:

- ‌ دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله

- ‌المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض

- ‌ أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

- ‌استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

- ‌ دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين:

- ‌المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تشترط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من لم يشترط الطهارة:

- ‌الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء

- ‌ أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

- ‌أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج:

- ‌المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

- ‌ دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض

- ‌المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

- ‌الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

- ‌المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت

- ‌ دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

- ‌ دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة

- ‌ دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

- ‌ دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار

- ‌ أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌ دليل الجمهور على صحة صومها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

- ‌ دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال

- ‌المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

- ‌ دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

- ‌الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

- ‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌ أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في اعتكاف الحائض

- ‌ دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعإذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌ دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت:

- ‌ دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد:

الفصل: ‌ ‌تمهيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

‌تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذا هو المجلد الثامن في سلسلة كتاب أحكام الطهارة، والكتاب الثالث والرابع في الطهارة من الخبث، وهو خاص في الطهارة من الحيض والنفاس، ولئن جمع الحيض والنفاس بين طهارة الحدث والخبث إلا أنه فيه طهارة الخبث ألصق منه في الحدث لقوله تعالى:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222].

وقد قيل في معنى الأذى: النجس.

ولأن موجب طهارة الحدث هو نزول الخبث أو انقطاعه، فكان متقدمًا عليه.

ولأن طهارة الحدث فيه لا تصح قبل طهارة الخبث، لهذا جعلته في قسم الطهارة من الخبث، وأخرته عن الاستنجاء؛ لأن طهارة الاستنجاء عامة، وهذا خاص بالنساء.

قال الدارمي رحمه الله: «الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه»

(1)

.

وقال النووي: «اعلم بأن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة» .

(1)

المجموع (2/ 180).

ص: 5

وقال أيضًا: «وقد رأيت ما لا يحصى من المرات، من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض»

(1)

.

وقال ابن نجيم: «معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. وكان من أعظم الواجبات؛ لأن عظم منزلة العلم بالشيء، بحسب منزلة ضرر الجهل به: وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها»

(2)

.

* وترجع صعوبة الحيض لأمور منها:

الأول: كون الحيض مما يختص به النساء. ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة.

الثاني: تكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مرجوحة لا دليل عليها، ثم رد مسائل الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة، مما زاد الموضوع تشعبًا وتعقيدًا.

وقد أحسن الشوكاني حين قال: «وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان، والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها»

(3)

.

والملاحظ أن أحاديث الحيض أحاديث معدودة كلها تدل على يسره وسهولته، ولو كانت أحكام الحيض متشعبة كما يراه الفقهاء لكثرت الأحاديث التي تبين

(1)

المجموع (2/ 180).

(2)

البحر الرائق (1/ 199)، ولعله يقصد بالنسبة للأحكام الفقهية، وإلا فضرر الجهل بمسائل الاعتقاد أشد من غيرها. والله أعلم.

(3)

النيل (1/ 335) ح 368.

ص: 6

أحكامه بيانًا تقوم به الحجة، وتفهمه عامة النساء.

ولذلك قال أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة، وفي رواية عنه حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة»

(1)

.

الثالث: تناول المرأة حبوبًا في منع الدورة والحمل مما قد يسبب اضطرابًا في عادتها يصعب أحيانًا ردها إلى كلام أهل العلم. ويتحير في أمرها طالب العلم.

الرابع: عدم تحكيم السنن الواردة في الحيض، ومعارضتها بأقوال الرجال والتكلف في صرفها عن ظاهرها.

الخامس: قلة الكتب الطبية المتخصصة من الأطباء الموثوق بهم والتي يستعين بها الفقيه على فهم طبيعة الحيض، وتنزيل الأحكام الشرعية بناء على فهمها.

وقد حاولت قدر الإمكان أن أقر بعض الكتب الطبية في الحيض والنفاس، خاصة في تلك المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء، ومردها إلى الأطباء، وذلك مثل نحو حيض الحامل، وتخلق الجنين، وتكرار الحيض في الشهر أكثر من مرة ونحوها، وقد حملني ذلك على مراجعة بعض الاختيارات، ومن أهم الكتب الطبية التي رجعت إليها مجموعة من مؤلفات الدكتور: محمد علي البار، خاصة كتابيه: خلق الأنسان بين الطب والقرآن، والجنين المشوه، والأمراض الوراثية.

ومنها كتاب الإنسان هذا الكائن العجيب، للدكتور تاج الدين الجاعوني، في ثلاثة أجزاء.

ومنها كتاب الآيات العجاب في رحلة الإنجاب، د. حامد أحمد حامد.

ومنها كتاب روعة الخلق، ترجمة ماجد طيفور.

ومنها كتاب 100 سؤال وجواب في النساء والولادة للدكتورة سلوى بهكلي.

ومنها كتاب: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين.

(1)

المغني (1/ 314).

ص: 7

ومنها كتب فقهية اعتنت بنقل كلام الأطباء، مثل كتاب الحيض والنفاس بين الفقه والطب. د. عمر الأشقر، والمرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ليحيى بن

عبد الرحمن الخطيب.

خطة البحث:

يشتمل الكتاب على مقدمة، وخاتمة، وعلى ثمانية أبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحيض.

المبحث الثاني: في أسماء الحيض.

المبحث الثالث: في تاريخ الحيض.

المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة.

الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث وقته ومقداره.

ويشتمل على تسعة فصول:

الفصل الأول: في السن الذي تحيض فيه المرأة.

المبحث الأول: التحديد بالسن تقريب لا تحديد.

المبحث الثاني: المعتبر بالتحديد السنون القمرية.

المبحث الثالث: في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض.

الفصل الثاني: منتهى سن الحيض عند النساء.

مبحث: إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد.

الفصل الثالث: في إمكان الحيض من الحامل.

الفصل الرابع: في أقل الحيض.

ص: 8

المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة.

المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض.

الفصل الخامس: في أكثر الحيض.

الفصل السادس: في غالب الحيض.

الفصل السابع: في أقل الطهر.

الفصل الثامن: في أكثر الطهر.

الفصل التاسع: في غالب الطهر.

الباب الثاني: في المبتدأة.

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض.

المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض.

المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض.

الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة.

الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة.

الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.

ص: 9

الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.

الفصل الخامس: في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله.

الفصل السادس: في الصفرة والكدرة.

المبحث الأول: ألوان الدم الخارج من المرأة.

المبحث الثاني: حكم الصفرة والكدرة.

الفرع الأول: في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة.

الفرع الثاني: في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل.

الباب الرابع: في طهارة الحائض.

ويشتمل على ثلاثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.

الفصل الأول: في مخالطة الحائض وطهارة عرقها، وسؤرها، وثيابها.

الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث.

ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض.

المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل.

المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع:

الفرع الأول: في اشتراط النية للطهارة.

الفرع الثاني: في استحباب التسمية في غسل الحيض.

الفرع الثالث: في وضوء الغسل. وفيه مسائل:

المسالة الأولى: حكم الوضوء في الغسل الواجب.

المسألة الثانية: في موضع الوضوء من الاغتسال.

المسألة الثالثة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال.

ص: 10

المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضأ.

المسألة الخامسة: في غسل الرأس في وضوء الغسل.

المسألة السادسة: في تثليث الوضوء في الغسل.

الفرع الرابع: في نقض المرأة رأسها في غسل المحيض.

الفرع الخامس: في غسل المسترسل من الشعر.

مسألة: في استحباب التيامن في الاغتسال.

الفرع السادس: في التثليث في غسل البدن.

الفرع السابع: في صفة غسل الرجلين.

الفرع الثامن: الفرق بين غسل الجنابة، وغسل الحيض.

الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزئ.

الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض.

المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض.

المبحث الثاني: في تعين الماء في إزالة دم الحيض.

المبحث الثالث: في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض.

المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.

الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.

ويشتمل على خمسة فصول.

الفصل الأول: في الحائض، وتعبدها بكتاب الله.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في قراءة القرآن للحائض.

المبحث الثاني: في مس الحائض والمحدث المصحف.

ص: 11

المبحث الثالث: في سجود التلاوة والشكر من الحائض.

الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة.

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء.

المبحث الثاني: في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بمقدار الصلاة.

المبحث الثالث: في احتساب أجر الصلاة للحائض.

المبحث الرابع: في استحباب قضاء الصلاة للحائض.

الفرع الأول: في قضاء ركعتي الطواف للحائض.

المبحث الخامس: في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت.

المبحث السادس: في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت.

المبحث السابع: في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة.

الفصل الثالث: أحكام الحيض من حيث الصوم.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: يحرم الصوم، ويجب القضاء إذا طهرت

المبحث الثاني: في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار.

المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح.

المبحث الرابع: في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض.

المبحث الخامس: في أحكام الحيض من حيث المسجد.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في مكث الحائض بالمسجد.

المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث.

ص: 12

المبحث الثالث: في اعتكاف الحائض.

فرع: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة.

الفصل الخامس: في أحكام الحيض من حيث المناسك.

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء.

المبحث الثاني: في اشتراط الطهارة للطواف.

المبحث الثالث: في الحائض إذا اضطرت للطواف.

المبحث الرابع: في سعي الحائض بين الصفا والمروة.

المبحث الخامس: في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج.

المبحث السادس: في سقوط طواف الوداع عن الحائض.

المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، وطهرت قبل مفارقة البنيان.

المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام.

المبحث التاسع: في طواف الوداع للمستحاضة.

الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.

ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: في وطء الحائض.

المبحث الأول: في تحريم وطء الحائض في فرجها.

المبحث الثاني: في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

المبحث الثالث: في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس.

المبحث الرابع: في كفارة من جامع امرأته وهي حائض.

ص: 13

المبحث الخامس: في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض.

المبحث السادس: في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها.

المبحث السابع: جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر.

المبحث الثامن: في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلًا أو ناسيًا.

المبحث التاسع: في إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض.

المبحث العاشر: في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض.

الفصل الثاني: في طلاق الحائض.

الفصل الثالث: في الخلع وقت الحيض.

المبحث الأول: تعريف الخلع.

المبحث الثاني: في حكم الخلع.

المبحث الثالث: في صحة خلع الحائض.

الباب السابع: في أحكام الاستحاضة.

ويشتمل على سبعة فصول، وعشرة مباحث، وأربعة فروع.

تمهيد: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في تعريف الاستحاضة

المبحث الثاني: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

الفصل الأول: في حكم المستحاضة المبتدأة.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة؟

المبحث الثاني: في حكم المستحاضة المبتدأة، وفيه فرعان:

ص: 14

الفرع الأول: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.

الفرع الثاني: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة.

الفصل الثاني: في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة.

الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في المستحاضة المعتادة المميزة.

المبحث الثاني: في المستحاضة المعتادة غير المميزة.

الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في المستحاضة المتحيرة بالعدد.

المبحث الثاني: في المستحاضة المتحيرة بالوقت.

المبحث الثالث: في المتحيرة بالعدد والوقت.

الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة.

ويشتمل على

المبحث الأول: في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.

الفرع الأول: في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء.

الفرع الثاني: في شد عصابة الفرج عند الوضوء.

الفصل السادس: في وجوب الغسل على المستحاضة.

الفصل السابع: في وطء المستحاضة.

الباب الثامن: في أحكام النفاس.

ويشتمل على تمهيد، وإحدى عشر فصلًا، وثلاثة مباحث، وثلاثة فروع.

ص: 15

التمهيد: في تعريف النفاس لغة واصطلاحًا.

الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس.

الفصل الثاني: في أحكام السقط. ويشتمل على:

المبحث الأول: في أسباب السقط.

المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإجهاض، وفيه:

الفرع الأول: في الإجهاض بعد نفخ الروح.

الفرع الثاني: في الإجهاض قبل نفخ الروح

الفرع الثالث: في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح.

المبحث الثالث: في وقت تخلق الجنين.

الفصل الثالث: في حكم الدم النازل مع الولادة.

الفصل الرابع: في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة.

الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين.

الفصل السادس: في المرأة تلد ولا ترى دمًا.

الفصل السابع: في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين.

الفصل الثامن: في أقل النفاس.

الفصل التاسع: في أكثر النفاس.

الفصل العاشر: في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين.

الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس.

الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث.

هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول.

كتبه

أبو عمر الدبيان

ص: 16