الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا هو المجلد الثامن في سلسلة كتاب أحكام الطهارة، والكتاب الثالث والرابع في الطهارة من الخبث، وهو خاص في الطهارة من الحيض والنفاس، ولئن جمع الحيض والنفاس بين طهارة الحدث والخبث إلا أنه فيه طهارة الخبث ألصق منه في الحدث لقوله تعالى:
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222].
وقد قيل في معنى الأذى: النجس.
ولأن موجب طهارة الحدث هو نزول الخبث أو انقطاعه، فكان متقدمًا عليه.
ولأن طهارة الحدث فيه لا تصح قبل طهارة الخبث، لهذا جعلته في قسم الطهارة من الخبث، وأخرته عن الاستنجاء؛ لأن طهارة الاستنجاء عامة، وهذا خاص بالنساء.
قال الدارمي رحمه الله: «الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه»
(1)
.
وقال النووي: «اعلم بأن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة» .
(1)
المجموع (2/ 180).
(1)
.
(2)
.
* وترجع صعوبة الحيض لأمور منها:
الأول: كون الحيض مما يختص به النساء. ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة.
الثاني: تكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مرجوحة لا دليل عليها، ثم رد مسائل الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة، مما زاد الموضوع تشعبًا وتعقيدًا.
(3)
.
والملاحظ أن أحاديث الحيض أحاديث معدودة كلها تدل على يسره وسهولته، ولو كانت أحكام الحيض متشعبة كما يراه الفقهاء لكثرت الأحاديث التي تبين
(1)
المجموع (2/ 180).
(2)
البحر الرائق (1/ 199)، ولعله يقصد بالنسبة للأحكام الفقهية، وإلا فضرر الجهل بمسائل الاعتقاد أشد من غيرها. والله أعلم.
(3)
النيل (1/ 335) ح 368.
أحكامه بيانًا تقوم به الحجة، وتفهمه عامة النساء.
ولذلك قال أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة، وفي رواية عنه حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة»
(1)
.
الثالث: تناول المرأة حبوبًا في منع الدورة والحمل مما قد يسبب اضطرابًا في عادتها يصعب أحيانًا ردها إلى كلام أهل العلم. ويتحير في أمرها طالب العلم.
الرابع: عدم تحكيم السنن الواردة في الحيض، ومعارضتها بأقوال الرجال والتكلف في صرفها عن ظاهرها.
الخامس: قلة الكتب الطبية المتخصصة من الأطباء الموثوق بهم والتي يستعين بها الفقيه على فهم طبيعة الحيض، وتنزيل الأحكام الشرعية بناء على فهمها.
وقد حاولت قدر الإمكان أن أقر بعض الكتب الطبية في الحيض والنفاس، خاصة في تلك المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء، ومردها إلى الأطباء، وذلك مثل نحو حيض الحامل، وتخلق الجنين، وتكرار الحيض في الشهر أكثر من مرة ونحوها، وقد حملني ذلك على مراجعة بعض الاختيارات، ومن أهم الكتب الطبية التي رجعت إليها مجموعة من مؤلفات الدكتور: محمد علي البار، خاصة كتابيه: خلق الأنسان بين الطب والقرآن، والجنين المشوه، والأمراض الوراثية.
ومنها كتاب الإنسان هذا الكائن العجيب، للدكتور تاج الدين الجاعوني، في ثلاثة أجزاء.
ومنها كتاب الآيات العجاب في رحلة الإنجاب، د. حامد أحمد حامد.
ومنها كتاب روعة الخلق، ترجمة ماجد طيفور.
ومنها كتاب 100 سؤال وجواب في النساء والولادة للدكتورة سلوى بهكلي.
ومنها كتاب: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين.
(1)
المغني (1/ 314).
ومنها كتب فقهية اعتنت بنقل كلام الأطباء، مثل كتاب الحيض والنفاس بين الفقه والطب. د. عمر الأشقر، والمرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ليحيى بن
عبد الرحمن الخطيب.
خطة البحث:
يشتمل الكتاب على مقدمة، وخاتمة، وعلى ثمانية أبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحيض.
المبحث الثاني: في أسماء الحيض.
المبحث الثالث: في تاريخ الحيض.
المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة.
الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث وقته ومقداره.
ويشتمل على تسعة فصول:
الفصل الأول: في السن الذي تحيض فيه المرأة.
المبحث الأول: التحديد بالسن تقريب لا تحديد.
المبحث الثاني: المعتبر بالتحديد السنون القمرية.
المبحث الثالث: في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض.
الفصل الثاني: منتهى سن الحيض عند النساء.
مبحث: إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد.
الفصل الثالث: في إمكان الحيض من الحامل.
الفصل الرابع: في أقل الحيض.
المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة.
المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض.
الفصل الخامس: في أكثر الحيض.
الفصل السادس: في غالب الحيض.
الفصل السابع: في أقل الطهر.
الفصل الثامن: في أكثر الطهر.
الفصل التاسع: في غالب الطهر.
الباب الثاني: في المبتدأة.
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض.
المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض.
المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض.
الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة.
الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
الفصل الخامس: في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله.
الفصل السادس: في الصفرة والكدرة.
المبحث الأول: ألوان الدم الخارج من المرأة.
المبحث الثاني: حكم الصفرة والكدرة.
الفرع الأول: في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة.
الفرع الثاني: في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل.
الباب الرابع: في طهارة الحائض.
ويشتمل على ثلاثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.
الفصل الأول: في مخالطة الحائض وطهارة عرقها، وسؤرها، وثيابها.
الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث.
ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل.
المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع:
الفرع الأول: في اشتراط النية للطهارة.
الفرع الثاني: في استحباب التسمية في غسل الحيض.
الفرع الثالث: في وضوء الغسل. وفيه مسائل:
المسالة الأولى: حكم الوضوء في الغسل الواجب.
المسألة الثانية: في موضع الوضوء من الاغتسال.
المسألة الثالثة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال.
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضأ.
المسألة الخامسة: في غسل الرأس في وضوء الغسل.
المسألة السادسة: في تثليث الوضوء في الغسل.
الفرع الرابع: في نقض المرأة رأسها في غسل المحيض.
الفرع الخامس: في غسل المسترسل من الشعر.
مسألة: في استحباب التيامن في الاغتسال.
الفرع السادس: في التثليث في غسل البدن.
الفرع السابع: في صفة غسل الرجلين.
الفرع الثامن: الفرق بين غسل الجنابة، وغسل الحيض.
الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزئ.
الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض.
المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض.
المبحث الثاني: في تعين الماء في إزالة دم الحيض.
المبحث الثالث: في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض.
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.
الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
ويشتمل على خمسة فصول.
الفصل الأول: في الحائض، وتعبدها بكتاب الله.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قراءة القرآن للحائض.
المبحث الثاني: في مس الحائض والمحدث المصحف.
المبحث الثالث: في سجود التلاوة والشكر من الحائض.
الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة.
ويشتمل على سبعة مباحث:
المبحث الأول: تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء.
المبحث الثاني: في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بمقدار الصلاة.
المبحث الثالث: في احتساب أجر الصلاة للحائض.
المبحث الرابع: في استحباب قضاء الصلاة للحائض.
الفرع الأول: في قضاء ركعتي الطواف للحائض.
المبحث الخامس: في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت.
المبحث السادس: في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت.
المبحث السابع: في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة.
الفصل الثالث: أحكام الحيض من حيث الصوم.
ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: يحرم الصوم، ويجب القضاء إذا طهرت
المبحث الثاني: في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار.
المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح.
المبحث الرابع: في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض.
المبحث الخامس: في أحكام الحيض من حيث المسجد.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في مكث الحائض بالمسجد.
المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث.
المبحث الثالث: في اعتكاف الحائض.
فرع: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة.
الفصل الخامس: في أحكام الحيض من حيث المناسك.
ويشتمل على ثمانية مباحث:
المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء.
المبحث الثاني: في اشتراط الطهارة للطواف.
المبحث الثالث: في الحائض إذا اضطرت للطواف.
المبحث الرابع: في سعي الحائض بين الصفا والمروة.
المبحث الخامس: في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج.
المبحث السادس: في سقوط طواف الوداع عن الحائض.
المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، وطهرت قبل مفارقة البنيان.
المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام.
المبحث التاسع: في طواف الوداع للمستحاضة.
الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: في وطء الحائض.
المبحث الأول: في تحريم وطء الحائض في فرجها.
المبحث الثاني: في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.
المبحث الثالث: في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس.
المبحث الرابع: في كفارة من جامع امرأته وهي حائض.
المبحث الخامس: في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض.
المبحث السادس: في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها.
المبحث السابع: جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر.
المبحث الثامن: في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلًا أو ناسيًا.
المبحث التاسع: في إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض.
المبحث العاشر: في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض.
الفصل الثاني: في طلاق الحائض.
الفصل الثالث: في الخلع وقت الحيض.
المبحث الأول: تعريف الخلع.
المبحث الثاني: في حكم الخلع.
المبحث الثالث: في صحة خلع الحائض.
الباب السابع: في أحكام الاستحاضة.
ويشتمل على سبعة فصول، وعشرة مباحث، وأربعة فروع.
تمهيد: ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في تعريف الاستحاضة
المبحث الثاني: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
الفصل الأول: في حكم المستحاضة المبتدأة.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة؟
المبحث الثاني: في حكم المستحاضة المبتدأة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
الفرع الثاني: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة.
الفصل الثاني: في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة.
الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في المستحاضة المعتادة المميزة.
المبحث الثاني: في المستحاضة المعتادة غير المميزة.
الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في المستحاضة المتحيرة بالعدد.
المبحث الثاني: في المستحاضة المتحيرة بالوقت.
المبحث الثالث: في المتحيرة بالعدد والوقت.
الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة.
ويشتمل على
المبحث الأول: في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.
الفرع الأول: في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء.
الفرع الثاني: في شد عصابة الفرج عند الوضوء.
الفصل السادس: في وجوب الغسل على المستحاضة.
الفصل السابع: في وطء المستحاضة.
الباب الثامن: في أحكام النفاس.
ويشتمل على تمهيد، وإحدى عشر فصلًا، وثلاثة مباحث، وثلاثة فروع.
التمهيد: في تعريف النفاس لغة واصطلاحًا.
الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس.
الفصل الثاني: في أحكام السقط. ويشتمل على:
المبحث الأول: في أسباب السقط.
المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإجهاض، وفيه:
الفرع الأول: في الإجهاض بعد نفخ الروح.
الفرع الثاني: في الإجهاض قبل نفخ الروح
الفرع الثالث: في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح.
المبحث الثالث: في وقت تخلق الجنين.
الفصل الثالث: في حكم الدم النازل مع الولادة.
الفصل الرابع: في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة.
الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل السادس: في المرأة تلد ولا ترى دمًا.
الفصل السابع: في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين.
الفصل الثامن: في أقل النفاس.
الفصل التاسع: في أكثر النفاس.
الفصل العاشر: في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين.
الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس.
الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث.
هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول.
كتبه
أبو عمر الدبيان