الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرطبي: قولها: «(أتعرق العرْق): أي العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم، وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب
(1)
.
الدليل الرابع:
(1625 - 87) ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن عمرة،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري
(2)
.
قال الحافظ: «وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها»
(3)
.
الدليل الخامس:
(1626 - 88) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمد،
عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك
(4)
.
ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى، فكما أن حيضتها ليست في يدها، فهي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الأذى. والله أعلم.
الدليل السادس:
(1627 - 89) ما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته،
(1)
المفهم (1/ 559).
(2)
البخاري (299)، ومسلم (297).
(3)
الفتح في شرحه لحديث (299).
(4)
صحيح مسلم (298).