الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: الصحابي لا يتعمد مخالفة ما روى، ولكن قد يخالف ما يروي وليس بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، أو العكس.
وقال البيهقي منتقدًا الطحاوي فيما قال: «استدل به -يعني الطحاوي- على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه. وهل أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع، وبما روينا من فتيا أبي هريرة بالسبع، وبما روينا عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم» .
الدليل الثاني للحنفية:
(1744 - 205) ما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
قلت: قد بينت في كتاب المياه أن الأمر بغسل اليدين ثلاثًا ليس واجبًا، كما
(1)
رواه مسلم (278). ورواه البخاري ولم يقل: ثلاثًا.
(2)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 22).
أن الحنفية يقولون إذا غمس يده في الإناء لم يتنجس الماء، ولو كان غسل اليد من نجاسة لتنجس الماء بغمس اليد فيه قبل غسلها، ولكن غسل اليدين ثلاثًا هو من سنن الوضوء، والغسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على المداومة على غسلهما قبل التطهر، ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان قائمًا من النوم، ولو كان غسلهما عن نجاسة لكان حكم اليدين حكم نجاسة دم الحيض، وأنتم لا تشترطون عددًا في نجاسة دم الحيض، بل يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
(1)
.
• الراجح:
أن النجاسة تزال بأي مزيل، والمطلوب إزالتها، وإذا زالت عين النجاسة ولو بغسلة واحدة زال حكمها، وطهر المحل، والله أعلم.
* * *
(1)
المعرفة (2/ 60).