الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟
[م-730] اختلف العلماء في تثليث البدن في الغسل:
فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية
(4)
. واختاره ابن تيمية من
(1)
بدائع الصنائع (1/ 34)، شرح فتح القدير (1/ 58).
(2)
روضة الطالبين (1/ 90)، مغني المحتاج (1/ 74)، المجموع (2/ 213) قال النووي:«المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات» .
(3)
الإنصاف (1/ 253)، الفروع (1/ 204)، كشاف القناع (1/ 152)، المحرر (1/ 20).
(4)
نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عداه، وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن. بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلًا عن الغسل. انظر المسألة في الكتب التالية.
…
الشرح الصغير (1/ 172)، بمختصر خليل (ص: 15)، وشروحه الخرشي (1/ 171)، وقال في حاشية العدوي المطبوع بهامش شرح الخرشي:«ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس» شرح الزرقاني (1/ 104). منح الجليل (1/ 129، 130)، وذكر فيه كراهة تثليث أعضاء الوضوء، ونص على استحباب التثليث في الرأس.
وقال في الشرح الكبير (1/ 136، 137): «يندب بدؤه بأعضاء وضوئه كاملة مرة بنية رفع الجنابة، فلا يندب التثليث بل يكره» .