الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
منتهى سن الحيض عند النساء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.
- استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها.
- إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد.
- ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل.
- كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.
وقيل:
- لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم.
- علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة.
- كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
- وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.
[م-686] اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، واختاره ابن شعبان من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال إسحاق
(1)
.
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: لاحيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ
(3)
، وهو رواية عن أحمد
(4)
، واختاره المحاملي من الشافعية
(5)
.
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة، وقبلها يسأل عنها النساء، وهو المشهور المعتمد في مذهب المالكية
(6)
.
(1)
انظر قول الحنفية في البحر الرائق (1/ 206)، حاشية ابن عابدين (1/ 304).
وانظر قول ابن شعبان من المالكية في مواهب الجليل (1/ 367)، المنتقى للباجي (1/ 125)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 202)، شرح منتهى الإرادات (1/ 113، 114)، المحرر (1/ 26)، المغني (1/ 445)، الكافي (1/ 75)، شرح الزركشي (1/ 453)، مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (ص 46)، الروض المربع (1/ 425)، الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 265)، شرح العمدة (1/ 481)، وانظر قول إسحاق في المغني لابن قدامة (1/ 445).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 36)، البناية للعيني (1/ 614)، البحر الرائق (1/ 201)، فتح القدير (1/ 160)، حاشية ابن عابدين (1/ 303)، مراقي الفلاح (ص 57)، بدائع الصنائع (1/ 41).
(3)
البحر الرائق (1/ 201).
(4)
الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 256)، المغني (1/ 445).
(5)
نهاية المحتاج (1/ 325).
(6)
مواهب الجليل (1/ 325)، منح الجليل (1/ 167)، الخرشي (1/ 204)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 70)، الذخيرة للقرافي (1/ 384).
فمذهب المالكية أن من تجاوزت السبعين فهي آيسة مطلقًا وقبل بلوغها الخمسين فهو تحيض، وما بين الخمسين إلى السبعين يسأل النساء عن دمها، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض، وإلا فلا.