الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة
(1)
.
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه، ومنهم الطحاوي
(2)
.
•
أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:
الدليل الأول:
(1746 - 207) حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
الإنصاف (1/ 243).
(2)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 38)، مختصر الطحاوي (ص: 18)، فتح القدير (1/ 167)، المبسوط (3/ 152).
(3)
سنن الترمذي (131).
(4)
مدار الإسناد على موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وله طرق إلى موسى.
الطريق الأول: إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة.
وهذا الطريق ضعيف؛ لأن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده (الشام)، مخلط في غيرهم، وهذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهي ضعيفة، وقد اختلف على إسماعيل بن عياش:
فرواه علي حجر كما في سنن الترمذي (131)،
والحسن بن عرفة كما في سنن الترمذي (131)، وسنن الدارقطني (1/ 117) وسنن البيهقي (1/ 89)، وتاريخ بغداد (1/ 145).
وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (595)،
وعبد الله بن يوسف كما في شرح معاني الآثار (568)،
وداود بن رشيد كما في سنن الدارقطني (1/ 117)، =