الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاة، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غير معين؟
• وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين، وإنما يتعين الوقت إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة.
• إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله، أو وسطه سالمًا من العذر، وكذلك إذا ارتفع المانع آخر الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة، ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت، أو وسطه.
• الصلاة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صلاها في آخر الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت الصلاة.
[م-746] هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء إذا طرأ المانع بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن يصلي .. كما لو طرأ جنون، أو إغماء، أو حيض أو نفاس بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجب قضاء تلك الصلاة بعد ارتفاع المانع أي بعد أن يفيق المجنون والمغمى عليه، وتطهر الحائض والنفساء
…
والذي يعنينا في هذا الباب إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد دخول وقت الصلاة، هل يجب على المرأة القضاء أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال:
فقيل: لا يجب عليها مطلقًا. سواء حاضت في أول الوقت أو آخره، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ورواية في مذهب المالكية
(2)
، وهو مذهب ابن حزم
(3)
، وخرجه ابن سريج قولًا في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: إذا حاضت المرأة، وقد بقي من صلاة الصبح ما يسع ركعة كاملة بسجدتيها سقطت صلاة الصبح، وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من ركعة وجب عليها القضاء؛ لأنها استقرت عليها في ذمتها.
وأما الصلاة التي تجمع مع غيرها كما لو نسيت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم حاضت المرأة، أو كانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر لتجمعها مع العصر، فلما دخل وقت صلاة العصر حاضت، فإن كان بقي من الوقت ما يسع عدد ركعات الصلاة الأولى وركعة واحدة من الصلاة الثانية سقطت الصلاتان، وإن بقي من
(1)
المبسوط للسرخسي (2/ 14، 15)، الأصل (1/ 300) بدائع الصنائع (1/ 95).
قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 171): «ومتى طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة، ولو بعد ما افتتحت الفرض» .
وقال السرخسي في المبسوط (2/ 15): «ما بقي شيء من الوقت فالصلاة لم تصر دينًا في ذمتها» .
(2)
فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (4/ 110).
(3)
المحلى (2/ 175).
(4)
المجموع (1/ 71).
الوقت أدنى من هذا إلى ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء الأولى، وإن كان الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء الأولى والثانية، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: إن أدركت من أول الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة، وجب القضاء وإن كان الذي أدركته من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء
(2)
، وهو مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي
(4)
.
وقيل: إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، ثم حاضت، وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر
(1)
الشرح الكبير للدردير (1/ 182)، مواهب الجليل (1/ 409)، الفواكه الدواني (1/ 236)، النوادر والزيادات (1/ 274)، التهذيب في اختصار المدونة (1/ 262)، المدونة (ص: 63)، حاشية الخرشي (1/ 221)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 149)، الشرح الصغير (1/ 237)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (4/ 110).
(2)
لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إلا إذا كانت الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة، فيعتبر إمكان فعلها.
(3)
المجموع (3/ 71)، فتح العزيز (3/ 88، 89)، مغني المحتاج (1/ 132)، نهاية المحتاج (1/ 397)، روضة الطالبين (1/ 188، 189).
(4)
انظر المجموع (2/ 71)، ومغني المحتاج (1/ 132)، وروضة الطالبين (1/ 188، 189).
(5)
الكافي (1/ 98)، الفروع (1/ 306)، المحرر (1/ 29)، الإنصاف (1441)، المبدع (1/ 353)، الإقناع (1/ 85).