الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة
[م-714] إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة، وقد تحققت أنها حائض بنزول دم الحيض المعروف فلا إشكال فيه على القول الراجح.
أما لو رأت صفرة وكدرة قبل التحقق من نزول دم الحيض، فهل يحكم له بأنه دم حيض؟ وللجواب على هذا نقول:
أولًا: إن كانت في وقت العادة فلا إشكال؛ لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض كما رجحنا.
وإن كانت في غير وقت العادة، فقد نقول: بأنها ليست حيضًا، اعتبارًا بأنها رأتها بعد الطهر، وقد ثبت لنا حديث:«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» .
وقد يقول قائل: بأن العادة قد تتقدم، وقد تتأخر، وقد تزيد، وقد تنقص، فلماذا لا تعتبر حيضًا؟
وللجواب على هذا أن نقول: إن كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بأوجاع العادة المعروفة لدى غالب النساء، وكانت الصفرة والكدرة متصلة بالعادة المعروفة، بحيث رأت الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول، والثاني، وفي اليوم الثالث نزل معها
دم الحيض، فإنها تعتبرها حيضًا، وإن تقدمت عن زمن العادة المعروف.
أما إذا لم تكن مصحوبة بآلام العادة، أو لم يتصل بها دم الحيض، بحيث رأت صفرة أو كدرة ثم انقطعت فلا تعتبر حيضًا.
وإن شكت المرأة، فالأصل أنها طاهرة؛ لأن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر ومن غير زمن العادة فلا تعتبر حيضًا. والله أعلم.
* * *