الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولعموم البلوى فيه، فلما لم يبينه، علم أنه ليس من الشرع.
(1)
.
الدليل السادس:
الحيض نوع من الحدث، فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث
(2)
.
الدليل السابع:
القياس على النفاس، فكما أن النفاس لا حد لأقله، فكذلك الحيض. والحيض والنفاس أحكامهما متشابهة.
الراجح:
أرى -والله أعلم- أن القول الراجح هو القول بعدم التحديد؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، وكل شيء ورد في الشرع مطلقًا فهو على إطلاقه، وكذا النصوص العامة هي على عمومها حتى يأتي ما يخصصها، وتقييد المطلق، وتخصيص العام لا يجوز إلا بنص مثله أو إجماع؛ لأنه إخراج لبعض أفراده، وتحكيم عادة النساء في أقل الحيض وأكثره ضعيف، لتفاوت النساء في مثل هذا، وصعوبة استقراء مثل ذلك والاطلاع عليه، وبناء الأحكام عليه. وكيف يكون للرجال أن يقفوا على حقيقة أقل الحيض عند النساء، والأمر يتعلق بالنساء والرجال لا يشبهونهن في ذلك؟!
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (19/ 237).
(2)
المبسوط (3/ 147).