الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًا، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الحنابلة
(1)
.
•
دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:
الدليل الأول:
(1736 - 197) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم
(2)
.
وجه الاستدلال:
فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان، وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حته، وقرصه، وغسله، مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل، فدل على أن التكرار ليس بواجب.
الدليل الثاني:
(1737 - 198) روى البخاري من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(3)
.
(1)
كشاف القناع (1/ 182)، شرح منتهى الإرادات (1/ 102).
(2)
البخاري (227)، ومسلم (291).
(3)
رواه البخاري (228)، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي
…
الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.