الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1787 - 247) قلت: قد رواه مسلم من طريق معمر عن عاصم
عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(1)
.
الدليل الثاني:
الإجماع، قال ابن رجب:«وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، منهم الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم»
(2)
.
وقال الترمذي في السنن: وقد روي عن عائشة من غير وجه، أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم، في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة
(3)
.
وقال ابن حزم: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد
(4)
.
(1788 - 248) وروى عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة.
[صحيح]
(5)
.
(1789 - 249) وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن
(1)
صحيح مسلم (69 - 335)
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 131)
(3)
سنن الترمذي (1/ 235).
(4)
المحلى، مسألة (257).
(5)
المصنف (1275).