الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: أكثر الحيض عشرة أيام، وهو مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يومًا، وهو رواية عن الإمام أحمد
(3)
. وابن حزم من الظاهرية
(4)
.
وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية
(5)
.
أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:
الدليل الأول:
(1579 - 41) قال السخاوي: روي عن ابن عمر مرفوعًا:
النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر
(1)
انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 151)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 493)، مقدمات ابن رشد (1/ 127)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31). الخرشي (1/ 204)، الشرح الصغير (1/ 209)، حاشية الدسوقي (1/ 168)، أسهل المدارك (1/ 87)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 37)، القوانين الفقهية (ص: 31)، منح الجليل (1/ 167)، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 403)، روضة الطالبين (1/ 134)، مغني المحتاج (1/ 109)، نهاية المحتاج (1/ 326)، المبسوط لابن المنذر (1/ 227)، الحاوي الكبير (1/ 434)، متن أبي شجاع (ص: 7)، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 358)، المحرر (1/ 24)، الكافي (1/ 75)، الشرح الكبير (1/ 161)، المبدع (1/ 270) كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، شرح الزركشي (1/ 409)، حاشية ابن قاسم (1/ 374)، الفروع (1/ 265)، تنقيح التحقيق (1/ 615).
(2)
شرح فتح القدير (1/ 161)، المبسوط - السرخسي (3/ 148)، البناية (1/ 620)، حاشية ابن عابدين (1/ 284)، تبيين الحقائق (1/ 55)، البحر الرائق (1/ 201)، مراقي الفلاح (ص: 57)، بدائع الصنائع (1/ 40) المبسوط (3/ 147)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26).
(3)
الفروع (1/ 265)، الإنصاف (1/ 358)، المبدع (1/ 270).
(4)
المحلى (مسألة: 267).
(5)
مجموع الفتاوى (19/ 237)، الاختيارات الفقهية (ص: 28).
دهرها لا تصلي. وقال بعضهم: شطر عمرها.
[لا أصل له]
(1)
.
وجه الاستدلال عندهم:
قالوا: الشطر النصف، ومعلوم أن المرأة تحيض غالبًا في كل شهر مرة، ولهذا جعل الله عدتها ثلاث حيض، والآيسة والتي لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر، ومن جلست في حيضها من كل شهر خمسة عشر يومًا لا تصلي، فقد جلست شطر عمرها عن الصلاة.
(1)
قال البيهقي في معرفة السنن (2/ 145): طلبته كثيرًا فلم أجده في كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 263): «هذا لفظ لا أعرفه» .
وقال الحافظ في التخليص (1/ 278): لا أصل له بهذا اللفظ، وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولم يثبت بوجه من الوجوه، ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف.
وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له.
وقال المنذري: لا يوجد له إسناد بحال. اهـ
قلت: حديث ابن عمر في مسلم، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله:(شطر دهرها) فقد روى مسلم عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي، وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وفي البخاري (304) ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري نحوه. وفيه: قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.