الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة
المبحث الأول تعريف الحيض
تعريف الحيض اصطلاحًا
(1)
:
لا يمكن أن نقدم تعريفًا للحيض يكون محل اتفاق بين الفقهاء، لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف، حيث يختلفون في الدم من الحامل، والدم من البنت قبل تسع سنين هل يلحق بالحيض، أو يكون دم فساد.
(1)
حَاضَت الْمَرْأَة تَحِيضُ حَيْضًا ومَحِيضًا، فالمحيضُ يكون اسْما وَيكون مَصْدرًا. وَامْرَأَة حائِضُ، والجمع: نسَاء حوائض وحُيَّضٌ على فُعَّل.
وقال الليث: الحَيْضُ مَعْرُوف، والحَيْضَةُ: المرة الْوَاحِدَة، الحِيضَةُ بالكسر الاسم، وتطلق على الخِرقةُ التي تستَثْفِرُ بها المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: ليتني كنت حِيضَةً مُلقاةً.
والمستحاضةُ الْمَرْأَة الَّتِي يسيل مِنْهَا الدَّمُ فَلَا يرقأُ، وَلَا يَسِيلُ من المحِيضِ، وَلكنه دم عِرْقٍ.
ويقال: حائض. وهل يقال: حائضة؟
قال ابن منظور: الأصل أن الهاء إنما تلحق للفرق بين المذكر والمؤنث. وأما ما لا يكون للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث فإذا قيل: امرأة حامل: فهذا نعت لا يكون إلا للمؤنث، وأما إذا حملت المرأة شيئًا على ظهرها فهي حاملة لا غير، لأنه يشترك فيه المذكر والمؤنث.
هذا قول أهل الكوفة، وأما أهل البصرة، فإنهم يقولون: هذا غير مستمر؛ لأن العرب قالت: رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل عانس وامرأة عانس. انظر اللسان (7/ 142)، وتاج العروس (10/ 44)، تهذيب اللغة (5/ 103).
لذا سأختار من التعريفات أشملها ما أمكن.
قيل في تعريفه: «هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد»
(1)
.
فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.
وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جدًّا التي لا يمكن أن تحيض.
وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.
وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.
وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة
(2)
.
تعريف آخر: قيل هو «دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقات معلومة»
(3)
.
فقوله: (دم جبلة وطبيعة): أي خلقة كتبه الله على بنات آدم. فخرج بذلك دم الاستحاضة، والنزيف؛ فإنه دم مرض.
وقوله: (يرخيه الرحم): قال الفقهاء المراد به قعر الرحم، فخرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم كالاستحاضة.
وقوله: (يعتاد أنثى): إشارة إلى أنه ليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
وقوله: (إذا بلغت): إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ، كما جاء
(1)
القوانين الفقهية (ص: 31).
(2)
انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (1/ 367)، منح الجليل (1/ 165)، الشرح الصغير (1/ 207)، الشرح الكبير (1/ 167)، أسهل المدارك (1/ 65)، المقدمات (1/ 124).
(3)
شرح منتهى الإرادات (1/ 110).
في حديث عائشة مرفوعًا (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار) وسيأتي تخريجه، إن شاء الله تعالى
(1)
.
وقوله: (في أيام معلومة): إشارة إلى أن دم الحيض لا يكون مستمرًا بخلاف الاستحاضة فقد يستمر مع المرأة سنوات
(2)
.
هذا ما اخترته في تعريف الحيض، والتوسع في التعريف غير محمود.
* * *
(1)
انظر: رقم (1548).
(2)
انظر: المبدع شرح المقنع (1/ 258)، كشاف القناع (1/ 196).