الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء.
[م-683] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد.
فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين:
القول الأول:
أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من
(1)
البحر الرائق (1/ 20)، الحاوي الكبير (1/ 389)، فتح العزيز (2/ 411)، المجموع (2/ 401).
تمام تسع سنين»
(1)
.
القول الثاني:
أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران
(2)
.
وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا»
(3)
.
* * *
(1)
الإنصاف (1/ 355).
(2)
المجموع (2/ 401).
(3)
الروضة (1/ 134).