الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله: (فإذا فضل فضلة صبها عليه). لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من الاغتسال، وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع الذي أصابه الماء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلاثًا.
الدليل الرابع:
(1715)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية،
عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثًا، فقال: إني كثير الشعر، قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرًا منك وأطيب
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
وقال ابن رجب في شرح البخاري: «عطية هو العوفي، فيه ضعف مشهور، ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل: إن شعري كثير» .
وقد خرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد الخدري، كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: ثلاث حفنات، وجمع يديه، وذكر بقية الحديث»
(3)
.
(1)
المسند (6/ 54).
(2)
رواه أبو نعيم الفضل بن دكين كما الصلاة (72)، ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجعد في مسنده (2042).
ورواه أحمد (3/ 54) حدثنا يحيى بن آدم.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 66) رقم 705: وابن ماجه (576) من طريق وكيع،
ورواه ابن ماجه (576) من طريق ابن فضيل (محمد بن فضيل بن غزوان) أربعتهم (أبو نعيم ويحيى بن آدم، ووكيع وابن فضيل) عن فضيل بن مرزوق به.
وفي إسناده عطية العوفي كثير الخطأ، وضعفه أحمد والنسائي والثوري، وأبو حاتم، وغيرهم.
(3)
شرح ابن رجب (1/ 266).