الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
[م-751] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع
الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يصح صومها
(1)
.
وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة
(2)
.
وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور
(3)
.
وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
، وحكي قولًا للأوزاعي
(5)
.
(1)
إلا أن الحنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر الحيض عندهم (عشرة أيام) أو كان نفاسها أكثر النفاس عندهم (أربعين يومًا) ففي هذه الحالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن تنوي، ولو لم تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. ووجهه: أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض أو النفاس فإنها تخرج من الحيض والنفاس بمجرد انقطاع الدم، أما إذا انقطع الحيض لدون عشرة أيام، أو انقطع النفاس لدون أربعين يومًا، فإن مدة الاغتسال محسوبة من الحيض والنفاس، فلا بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه للاغتسال. انظر بدائع الصنائع (2/ 89) وقال في فتح القدير (1/ 171):«واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة، وإن كان تمام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة» . اهـ
(2)
انظر المعونة على مذهب مالك (1/ 481)، التفريع (1/ 308، 309). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (2/ 326). والموجود في تفسير القرطبي منسوبًا لعبد الملك هو أنه إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقًا. بينما الموجود في التفريع التفصيل: إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت، فلم تغتسل، ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقًا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها. وقد أشار إلى مثل ذلك القرطبي رحمه الله.
(3)
المدونة (1/ 207) وفيه: «وسألت مالكًا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها» .
الخرشي (2/ 247)، مختصر خليل (ص: 71)، والمعونة على مذهب مالك (1/ 481)، التفريع (1/ 308، 309). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 326) ونسبه قولًا للجمهور، الإقناع لابن المنذر (1/ 194)، البيان للعمراني (3/ 500)، روضة الطالبين (2/ 368)، الإنصاف (1/ 349)، المبدع (1/ 262).
(4)
الإنصاف (1/ 349) المبدع (1/ 262).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 326). ونسبه ابن قدامة في المغني (4/ 393) قولًا للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري.