الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول في حكم المبتدأة
المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
- كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
- إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
[م-697] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:
فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.