المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أدلة القول الثاني: (1546 - 8) روى عبد الرزاق عن الثوري، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من الدماء الطبيعية

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الحيض

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

- ‌دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

- ‌دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة

- ‌الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

- ‌المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

- ‌المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

- ‌المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

- ‌الفصل الثانيمنتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

- ‌ دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما:

- ‌ دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه:

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرعإذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

- ‌الفصل الثالثفي إمكان الحيض من الحمل

- ‌ أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابعفي أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

- ‌المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض

- ‌الفصل الخامسفي أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادسفي غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السابعفي أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسعفي غالب الطهر

- ‌الباب الثاني في المبتدأة

- ‌الفصل الأول في حكم المبتدأة

- ‌المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض

- ‌دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

- ‌دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض:

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

- ‌المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

- ‌المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت العادة للمبتدأة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالثفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ

- ‌دليلهم:

- ‌الفصل الرابعإذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار:

- ‌الفصل الخامسفي تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

- ‌دليل من قال بمنع العزل:

- ‌دليل جواز العزل:

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الآثار

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس في الصفرة والكدرة

- ‌المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة

- ‌المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض:

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض:

- ‌الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة

- ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

- ‌الباب الرابعفي طهارة الحائض

- ‌الفصل الأولفي مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها

- ‌والأدلة على هذه المسألة كثيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ واستدلوا بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة:

- ‌المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء:

- ‌الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌الفرع الثالث في وضوء الغسل

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض:

- ‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

- ‌ دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

- ‌ دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة:

- ‌ دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

- ‌الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

- ‌ دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر

- ‌ أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

- ‌ أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

- ‌ دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

- ‌ والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

- ‌الفرع السابع في صفة غسل الرجلين

- ‌ دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

- ‌ دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:

- ‌ دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:

- ‌ دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفرع الثامنالفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

- ‌ دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

- ‌ دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض

- ‌ دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف:

- ‌ دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت:

- ‌ دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله

- ‌المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض

- ‌ أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

- ‌استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

- ‌ دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين:

- ‌المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تشترط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من لم يشترط الطهارة:

- ‌الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء

- ‌ أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

- ‌أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج:

- ‌المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

- ‌ دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض

- ‌المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

- ‌الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

- ‌المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت

- ‌ دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

- ‌ دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة

- ‌ دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

- ‌ دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار

- ‌ أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌ دليل الجمهور على صحة صومها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

- ‌ دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال

- ‌المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

- ‌ دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

- ‌الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

- ‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌ أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في اعتكاف الحائض

- ‌ دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعإذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌ دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت:

- ‌ دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد:

الفصل: أدلة القول الثاني: (1546 - 8) روى عبد الرزاق عن الثوري،

أدلة القول الثاني:

(1546 - 8) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟

(1)

قال: رقيصان من خشب.

[صحيح]

(2)

.

‌الدليل الثاني:

(1547 - 9) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.

[رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس]

(3)

.

الجمع بين القولين:

ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة).

وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).

(1)

جاء في اللسان (1/ 689) القوالب: جمع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكسر لامه وتفتح، وقيل: إنه معرب.

(2)

المصنف (5115)، واعتبر الحافظ تدليس الأعمش من المرتبة الثانية كما في مراتب المدلسين، وأبو معمر: اسمه عبد الله بن سخبرة الكوفي، وقد صححه الحافظ في الفتح (1/ 527).

(3)

المصنف (5114).

ص: 27

قال ابن حجر في الفتح: ويمكن أن يجمع بينهما، مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل، طول مكثه، عقوبة لهن لا ابتداء وجوده

(1)

.

هذا جمع من رجح أن الحيض كان لازمًا للنساء منذ خلقهن الله.

وأما جمع من رجح أن أول وجوده كان في بني إسرائيل، فقال كما في الفتح:«وليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فيكون قوله: (بنات آدم) عام أريد به الخصوص»

(2)

.

قلت: يمنع منه ما صح عن ابن عباس، وأن الحيض كان في حواء

(3)

.

* * *

(1)

فتح الباري (1/ 532).

(2)

فتح الباري (1/ 532).

(3)

شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 12) فتح الباري (1/ 532) الأوسط لابن المنذر (2/ 201).

ص: 28

وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ

(1)

.

وبه ينتهي حد الصغر في الإنسان.

وللبلوغ علامات طبيعية، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بأحدهما.

ومن هذه العلامات:

[م-678] العلامة الأولى:

الحيض، وتختص الأنثى به، قال ابن حجر في الفتح:«أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء»

(2)

.

(1548 - 10) ومن السنة ما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار

(3)

.

[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف]

(4)

.

(1)

انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 58)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 172).

(2)

فتح الباري (5/ 610).

(3)

المسند (6/ 259).

(4)

اختلف في الحديث على قتادة:

فقيل: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعًا.

رواه ابن أبي شيبه (6222) وإسحاق بن راهوية (1284)، حدثنا يحيى بن آدم.

وأحمد (6/ 150) حدثنا أبو كامل وعفان،

ورواه أيضًا (6/ 218) ثنا بهز ويونس،

ورواه أبو داود (641) ابن خزيمة (775) والحاكم (1/ 251) والبيهقي (2/ 233) من طريق حجاج بن منهال.

وأخرجه الترمذي (377) من طريق قبيصة.

وأخرجه ابن ماجه (655) وابن الجارود (173)، وابن خزيمة (775) والبيهقي (2/ 233) من طريق أبي الوليد (هشام بن عبد الملك). كلهم عن حماد بن سلمة به. =

ص: 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابع حماد بن زيد حماد بن سلمة كما في المحلى لابن حزم (مسألة: 119).

فرواه من طريق محمد بن الجارود بن القطان، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن قتادة به.

وإسناد ابن حزم بقوله: (حماد بن زيد) خطأ قطعًا، لما يلي:

أولًا: أن الإمام أحمد رواه في مسنده (6/ 150) عن أبي كامل وعفان كلاهما، عن حماد، عن قتادة.

والمقصود به حماد بن سلمة؛ لأنه قرنه بأبي كامل، وأبو كامل ليست له رواية عن حماد بن زيد، ولا يروى إلا عن حماد بن سلمة، وهذا من أوضح الأدلة أن عفان في رواية أحمد يروي عن حماد ابن سلمة.

ثانيًا: أن المزي في تهذيب الكمال (7/ 269) قال: «قد اشترك في الرواية عن الحمادين جماعة، وانفرد بالرواية عن كل واحد منهما جماعة، إلا أن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه في روايته عنه، وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه .... » . إلخ كلامه رحمه الله.

فهنا المزي رحمه الله، وقد عرف بالتتبع، يقول: إن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، فلما لم ينسبه في رواية أحمد عن عفان عن حماد، علمنا أنه حماد بن سلمة.

وجه ثالث: أن عفان لو رواه عن حماد بن زيد لذكره أصحابه، وأشار إليها العلماء المتقدمون، فكونها لا تأتي إلا في هذا الإسناد النازل، دليل على عدم ثبوتها.

رابعًا: أن حماد بن زيد قد روى الحديث، وروايته مشهورة من غير هذا الطريق، فقد رواه

أبو داود (642) قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، وفي حجرتي جارية، فألقى إليها حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراهما إلا وقد حاضتا.

وهذا إسناد منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من عائشة.

وجاءت لهذا الطريق متابعة من هشام بن حسان:

فرواه ابن أبي شيبة (6214)، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، أن عائشة قالت: وذكر القدر المرفوع من الحديث.

فهنا أيوب، وهشام بن حسان يخالفان قتادة، فيرويانه عن ابن سيرين، عن عائشة منقطعًا.

بينما حماد بن سلمة، رواه عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة متصلًا، ولا أراه إلا من حماد بن سلمة، ورواية هشام وأيوب عن ابن سيرين أرجح، لما يلي:

أولًا: أن هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، وقد تابعه ثقة (أيوب).

ثانيًا: أن حماد بن سلمة قد تغير حفظه، ولذلك قال البيهقي كما في التهذيب: «هو من أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري -يعني: في الاحتجاج- وأما مسلم فاجتهد، فأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا =

ص: 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد».اهـ

وحاول المعلمي رحمه الله أن يدفع عنه تهمة التغير، فقال في التنكيل (1/ 242):«هذا -يعني: ما كان من تغيره- لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقائق أستاذه ابن فورك المتجهم، الذي حذى ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات، والطعن فيها» . ثم ساق كلام البيهقي الذي نقلناه آنفًا، وقال:«وأما التغير فلا مستند له» .

قلت: اعتقاد أن البيهقي قال ذلك تقليدًا لشيخه الخلفي ظن لا يعتمد على دليل، ولم ينفرد البيهقي بذلك، بل قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل، ولم ينقله ابن حجر ولا المزي في ترجمة حماد بن سلمة، بل ذكرا ذلك في ترجمة أبي الوليد الطيالسي.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 66): «سئل أبي عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال، فقال: أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بآخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره» . اهـ

إلا أنه يشكل على هذا الوجه الأخير أنه قد رواه عنه عفان، وعفان من أثبت أصحاب حماد.

وممن رجح رواية هشام وأيوب على رواية حماد الإمام الدارقطني، انظر العلل له (4/ 431).

وقيل: عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 251) ومن طريقه البيهقي (2/ 233) عن يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء، حدثنا سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن قتادة، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار.

وفي هذا الإسناد يحيى بن أبي طالب.

وثقه الدارقطني، وضعفه بعضهم، وانظر ترجمته في حديث رقم (49) وعبد الوهاب ابن عطاء من أصحاب سعيد القدماء، وممن سمع منه قبل تغيره، وهو من المكثرين عنه. وهذا الإسناد وإن كان فيه لين إلا أنه قد توبع.

فقد أخرج عبد الرزاق (5038) عن معمر، عن عمرو (يعني: ابن دينار)

ورواه ابن أبي شيبة (6212) قال: حدثنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الحسن رفعه.

وقيل: عن الحسن موقوفًا عليه.

رواه ابن أبي شيبة (2/ 40) من طريق ربيع، وهشام فرقهما، عن الحسن، قال: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. وهذا موقوف عليه.

فعلى هذا روى الحديث عن الحسن مرسلًا وموقوفًا عليه. ومرسلات الحسن كما قال الإمام أحمد وغيره: شبه الريح، وهي من أضعف المرسلات.

وأشار أبو داود بالرواية المرسلة إلى إعلال الحديث بها، فقال بعد أن ذكر رواية حماد عن قتادة، عن صفية، عن عائشة مرفوعًا. قال أبو داود: ورواه سعيد -يعني: ابن عروبة- عن قتادة، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع معه (1/ 251): «وعلته ابن أبي عروبة - عنى بها روايته عن قتادة عن الحسن مرسلًا» .

وقيل: عن قتادة موقوفًا.

رواه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا، ذكره الدارقطني في العلل (14/ 431)، فقال عن حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قال الدارقطني: يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه؛

فرواه، قتادة، عن ابن سيرين.

واختلف عن قتادة، فأسنده حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن صلى الله عليه وسلم.

وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير، فروياه عن قتادة، موقوفًا

».

وشعبة من أثبت الناس في قتادة وقد توبع.

فتلخص من هذا أن الاختلاف على قتادة على هذا النحو.

يرويه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا.

ويرويه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقد توبع ابن أبي عروبة.

ويرويه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا.

فالحديث فيه اضطراب من رواية قتادة، فالراجح رواية ابن سيرين عن عائشة، ولم يسمع منها وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة، ولعل سبب الترجيح، ما يلي:

أولًا: الاضطراب في رواية قتادة.

ثانيًا: أن رواية ابن سيرين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان، وأيوب، وهشام من أثبت الناس في ابن سيرين، وإذا ضعفنا رواية ابن سيرين عن عائشة؛ فإن لها شاهدًا ضعيفًا من حديث أبي قتادة.

أخرجه الطبراني في الصغير (ص 542): «حدثنا محمد بن أبي حرملة الكلابي، بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هشام البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر.

والحديث ضعيف، فيه عمرو بن هشام البيروتي، قال عنه العقيلي: عمرو بن هشام، عن ابن عجلان مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه. =

ص: 33

والمقصود بالحائض من بلغت سن المحيض، ولا يراد بها المرأة في أيام الحيض؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة.

[م-679] العلامة الثانية من علامات البلوغ: الاحتلام.

والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة، أو منامًا.

لقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) الآية [النور: 59].

فحين بلغ الأطفال الحلم كلفوا بوجوب الاستئذان، بينما قبل البلوغ كان الخطاب موجهًا إلى أوليائهم.

قال سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ) الآية [النور: 58].

وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء: 6].

فجعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم، بشرط كونه راشدًا.

(1549 - 11) ولما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له

(1)

.

= وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل، له ترجمة في التهذيب، وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن أحدًا وثقه.

وفي الباب آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم وفيها الصحيح، وفيها الضعيف المنجبر، والله أعلم.

(1)

صحيح البخاري (846)، ومسلم (7/ 846).

ص: 34

فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.

وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام»

(1)

.

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م-680] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:

القول الأول:

ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية

(2)

.

القول الثاني:

الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية

(3)

.

القول الثالث:

قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،

(1)

فتح الباري (5/ 610).

(2)

رد المحتار (5/ 97). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف» . وانظر: البحر الرائق (3/ 96) فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276).

(3)

انظر رواية أبي يوسف في: حاشية ابن عابدين (5/ 97).

وانظر في مذهب المالكية، الشرح الكبير للدردير (3/ 293)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 403)، وقال في أسهل المدارك (2/ 159):«ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق» .

وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560).

ص: 35