الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القول الثاني:
(1546 - 8) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟
(1)
قال: رقيصان من خشب.
[صحيح]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1547 - 9) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه:
عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.
[رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس]
(3)
.
الجمع بين القولين:
ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة).
وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).
(1)
جاء في اللسان (1/ 689) القوالب: جمع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكسر لامه وتفتح، وقيل: إنه معرب.
(2)
المصنف (5115)، واعتبر الحافظ تدليس الأعمش من المرتبة الثانية كما في مراتب المدلسين، وأبو معمر: اسمه عبد الله بن سخبرة الكوفي، وقد صححه الحافظ في الفتح (1/ 527).
(3)
المصنف (5114).
قال ابن حجر في الفتح: ويمكن أن يجمع بينهما، مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل، طول مكثه، عقوبة لهن لا ابتداء وجوده
(1)
.
هذا جمع من رجح أن الحيض كان لازمًا للنساء منذ خلقهن الله.
وأما جمع من رجح أن أول وجوده كان في بني إسرائيل، فقال كما في الفتح:«وليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فيكون قوله: (بنات آدم) عام أريد به الخصوص»
(2)
.
قلت: يمنع منه ما صح عن ابن عباس، وأن الحيض كان في حواء
(3)
.
* * *
(1)
فتح الباري (1/ 532).
(2)
فتح الباري (1/ 532).
(3)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 12) فتح الباري (1/ 532) الأوسط لابن المنذر (2/ 201).
وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ
(1)
.
وبه ينتهي حد الصغر في الإنسان.
وللبلوغ علامات طبيعية، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بأحدهما.
ومن هذه العلامات:
[م-678] العلامة الأولى:
الحيض، وتختص الأنثى به، قال ابن حجر في الفتح:«أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء»
(2)
.
(1548 - 10) ومن السنة ما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار
(3)
.
[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف]
(4)
.
(1)
انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 58)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 172).
(2)
فتح الباري (5/ 610).
(3)
المسند (6/ 259).
(4)
اختلف في الحديث على قتادة:
فقيل: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعًا.
رواه ابن أبي شيبه (6222) وإسحاق بن راهوية (1284)، حدثنا يحيى بن آدم.
وأحمد (6/ 150) حدثنا أبو كامل وعفان،
ورواه أيضًا (6/ 218) ثنا بهز ويونس،
ورواه أبو داود (641) ابن خزيمة (775) والحاكم (1/ 251) والبيهقي (2/ 233) من طريق حجاج بن منهال.
وأخرجه الترمذي (377) من طريق قبيصة.
وأخرجه ابن ماجه (655) وابن الجارود (173)، وابن خزيمة (775) والبيهقي (2/ 233) من طريق أبي الوليد (هشام بن عبد الملك). كلهم عن حماد بن سلمة به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتابع حماد بن زيد حماد بن سلمة كما في المحلى لابن حزم (مسألة: 119).
فرواه من طريق محمد بن الجارود بن القطان، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن قتادة به.
وإسناد ابن حزم بقوله: (حماد بن زيد) خطأ قطعًا، لما يلي:
أولًا: أن الإمام أحمد رواه في مسنده (6/ 150) عن أبي كامل وعفان كلاهما، عن حماد، عن قتادة.
والمقصود به حماد بن سلمة؛ لأنه قرنه بأبي كامل، وأبو كامل ليست له رواية عن حماد بن زيد، ولا يروى إلا عن حماد بن سلمة، وهذا من أوضح الأدلة أن عفان في رواية أحمد يروي عن حماد ابن سلمة.
ثانيًا: أن المزي في تهذيب الكمال (7/ 269) قال: «قد اشترك في الرواية عن الحمادين جماعة، وانفرد بالرواية عن كل واحد منهما جماعة، إلا أن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه في روايته عنه، وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه .... » . إلخ كلامه رحمه الله.
فهنا المزي رحمه الله، وقد عرف بالتتبع، يقول: إن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، فلما لم ينسبه في رواية أحمد عن عفان عن حماد، علمنا أنه حماد بن سلمة.
وجه ثالث: أن عفان لو رواه عن حماد بن زيد لذكره أصحابه، وأشار إليها العلماء المتقدمون، فكونها لا تأتي إلا في هذا الإسناد النازل، دليل على عدم ثبوتها.
رابعًا: أن حماد بن زيد قد روى الحديث، وروايته مشهورة من غير هذا الطريق، فقد رواه
أبو داود (642) قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، وفي حجرتي جارية، فألقى إليها حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراهما إلا وقد حاضتا.
وهذا إسناد منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من عائشة.
وجاءت لهذا الطريق متابعة من هشام بن حسان:
فرواه ابن أبي شيبة (6214)، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، أن عائشة قالت: وذكر القدر المرفوع من الحديث.
فهنا أيوب، وهشام بن حسان يخالفان قتادة، فيرويانه عن ابن سيرين، عن عائشة منقطعًا.
بينما حماد بن سلمة، رواه عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة متصلًا، ولا أراه إلا من حماد بن سلمة، ورواية هشام وأيوب عن ابن سيرين أرجح، لما يلي:
أولًا: أن هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، وقد تابعه ثقة (أيوب).
ثانيًا: أن حماد بن سلمة قد تغير حفظه، ولذلك قال البيهقي كما في التهذيب: «هو من أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري -يعني: في الاحتجاج- وأما مسلم فاجتهد، فأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد».اهـ
وحاول المعلمي رحمه الله أن يدفع عنه تهمة التغير، فقال في التنكيل (1/ 242):«هذا -يعني: ما كان من تغيره- لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقائق أستاذه ابن فورك المتجهم، الذي حذى ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات، والطعن فيها» . ثم ساق كلام البيهقي الذي نقلناه آنفًا، وقال:«وأما التغير فلا مستند له» .
قلت: اعتقاد أن البيهقي قال ذلك تقليدًا لشيخه الخلفي ظن لا يعتمد على دليل، ولم ينفرد البيهقي بذلك، بل قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل، ولم ينقله ابن حجر ولا المزي في ترجمة حماد بن سلمة، بل ذكرا ذلك في ترجمة أبي الوليد الطيالسي.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 66): «سئل أبي عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال، فقال: أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بآخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره» . اهـ
إلا أنه يشكل على هذا الوجه الأخير أنه قد رواه عنه عفان، وعفان من أثبت أصحاب حماد.
وممن رجح رواية هشام وأيوب على رواية حماد الإمام الدارقطني، انظر العلل له (4/ 431).
وقيل: عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 251) ومن طريقه البيهقي (2/ 233) عن يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء، حدثنا سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن قتادة، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار.
وفي هذا الإسناد يحيى بن أبي طالب.
وثقه الدارقطني، وضعفه بعضهم، وانظر ترجمته في حديث رقم (49) وعبد الوهاب ابن عطاء من أصحاب سعيد القدماء، وممن سمع منه قبل تغيره، وهو من المكثرين عنه. وهذا الإسناد وإن كان فيه لين إلا أنه قد توبع.
فقد أخرج عبد الرزاق (5038) عن معمر، عن عمرو (يعني: ابن دينار)
ورواه ابن أبي شيبة (6212) قال: حدثنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الحسن رفعه.
وقيل: عن الحسن موقوفًا عليه.
رواه ابن أبي شيبة (2/ 40) من طريق ربيع، وهشام فرقهما، عن الحسن، قال: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. وهذا موقوف عليه.
فعلى هذا روى الحديث عن الحسن مرسلًا وموقوفًا عليه. ومرسلات الحسن كما قال الإمام أحمد وغيره: شبه الريح، وهي من أضعف المرسلات.
وأشار أبو داود بالرواية المرسلة إلى إعلال الحديث بها، فقال بعد أن ذكر رواية حماد عن قتادة، عن صفية، عن عائشة مرفوعًا. قال أبو داود: ورواه سعيد -يعني: ابن عروبة- عن قتادة، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع معه (1/ 251): «وعلته ابن أبي عروبة - عنى بها روايته عن قتادة عن الحسن مرسلًا» .
وقيل: عن قتادة موقوفًا.
رواه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا، ذكره الدارقطني في العلل (14/ 431)، فقال عن حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قال الدارقطني: يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه؛
فرواه، قتادة، عن ابن سيرين.
واختلف عن قتادة، فأسنده حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن صلى الله عليه وسلم.
وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير، فروياه عن قتادة، موقوفًا
…
».
وشعبة من أثبت الناس في قتادة وقد توبع.
فتلخص من هذا أن الاختلاف على قتادة على هذا النحو.
يرويه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا.
ويرويه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقد توبع ابن أبي عروبة.
ويرويه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا.
فالحديث فيه اضطراب من رواية قتادة، فالراجح رواية ابن سيرين عن عائشة، ولم يسمع منها وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة، ولعل سبب الترجيح، ما يلي:
أولًا: الاضطراب في رواية قتادة.
ثانيًا: أن رواية ابن سيرين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان، وأيوب، وهشام من أثبت الناس في ابن سيرين، وإذا ضعفنا رواية ابن سيرين عن عائشة؛ فإن لها شاهدًا ضعيفًا من حديث أبي قتادة.
أخرجه الطبراني في الصغير (ص 542): «حدثنا محمد بن أبي حرملة الكلابي، بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هشام البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر.
والحديث ضعيف، فيه عمرو بن هشام البيروتي، قال عنه العقيلي: عمرو بن هشام، عن ابن عجلان مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه. =
والمقصود بالحائض من بلغت سن المحيض، ولا يراد بها المرأة في أيام الحيض؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة.
[م-679] العلامة الثانية من علامات البلوغ: الاحتلام.
والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة، أو منامًا.
لقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) الآية [النور: 59].
فحين بلغ الأطفال الحلم كلفوا بوجوب الاستئذان، بينما قبل البلوغ كان الخطاب موجهًا إلى أوليائهم.
قال سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ) الآية [النور: 58].
وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء: 6].
فجعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم، بشرط كونه راشدًا.
(1549 - 11) ولما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له
(1)
.
= وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل، له ترجمة في التهذيب، وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن أحدًا وثقه.
وفي الباب آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم وفيها الصحيح، وفيها الضعيف المنجبر، والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (846)، ومسلم (7/ 846).
فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.
وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام»
(1)
.
العلامة الثالثة: الإنبات.
[م-680] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:
القول الأول:
ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية
(2)
.
القول الثاني:
الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية
(3)
.
القول الثالث:
قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،
(1)
فتح الباري (5/ 610).
(2)
رد المحتار (5/ 97). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف» . وانظر: البحر الرائق (3/ 96) فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276).
(3)
انظر رواية أبي يوسف في: حاشية ابن عابدين (5/ 97).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الكبير للدردير (3/ 293)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 403)، وقال في أسهل المدارك (2/ 159):«ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق» .
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560).