الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فيكون الدم المتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها في أيام النقاء.
دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ
.
أما النص فقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
…
) [البقرة: 222].
فإذا ارتفع الأذى زال حكمه.
(1602 - 64) ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري
(1)
، قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل آنس فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل.
[صحيح]
(2)
.
قال ابن رجب: البحراني قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد.
وأما النظر؛ فإننا إنما حكمنا على المرأة بكونها حائضًا لوجود الدم، فكذلك نحكم على المرأة بالطهارة لانقطاعه، فإذا كان الدم دليلًا على وجود الحيض، فكذلك انقطاعه دليل على الطهارة.
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 176).
(2)
ورواه ابن أبي شيبة (1376) الدارمي (791) عن ابن علية به.
ورواه الدارمي (792) وأبو زرعة في تاريخ دمشق (2093) من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء به.
وذكره أبو داود معلقًا على إثر ح (286) قال: روى أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس
…
فذكر نحوه.