الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض
[م-740] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:
فقيل: إن سجود الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (2/ 60)، البناية (738)، تبيين الحقائق (1/ 208) بدائع الصنائع (1/ 186)، تحفة الفقهاء (1/ 236). وقال السرخسي في المبسوط (2/ 5):«وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة» . اهـ
وانظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير (1/ 567)، المعونة (1/ 285)، التفريع (1/ 270)، التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (2/ 60)، الثمر الداني (ص: 221)، الفواكه الدواني (1/ 250، 251). وجاء في القوانين الفقهية (ص: 62) «يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئًا منها السبعة التي تمنعها الجنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد
…
إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (2/ 91)، مغني المحتاج (1/ 217)، الحاوي (2/ 201)، المجموع (4/ 63).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (2/ 358)، الإنصاف (2/ 193)، المبدع (2/ 27)، المستوعب (2/ 262).