الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في غالب الحيض
[م-693] ذهبت الشافعية، والحنابلة إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
(1)
. وحكاه النووي اتفاقا
(2)
.
الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
.
الدليل الأول:
(1590 - 52) ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة،
(1)
انظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 403)، روضة الطالبين (1/ 134)، نهاية المحتاج (1/ 327)، متن أبي شجاع (ص: 7)، مغني المحتاج (1/ 109)، وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 27)، المبدع (1/ 271)، المغني (1/ 402)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، الكافي (1/ 75)، حاشية ابن قاسم (1/ 375)، الفروع (1/ 267)، وقال في الإنصاف (1/ 364):«غالب الحيض ست أو سبع، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب» .
(2)
المجموع (2/ 404). ولم أقف على نص في المسألة في كتب الفقه لدى الحنفية ولا المالكية من خلال المراجع المتوفرة لدي والتي أحيل عليها في مسائل الخلاف. وقد رمز لها ابن مفلح في الفروع بحرف الواو (و) أي وفاقًا للأئمة، وهذا يعني أن المسألة ليست إجماعًا، وإلا لرمز لها بحرف العين (ع). والله أعلم.