الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن جابرًا رضي الله عنه، حين اعترض عليه بأن الشعر كثير فلا تكفي ثلاث حفنات لم يقل: لا يجب غسل الشعر، بل قال: إن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، مما يدل على أنه مستقر غسل الشعر.
• وأجيب:
بأن المرفوع من حديث جابر: (صب على رأسه ثلاث حفنات) ولم يقل: (صب على شعره) فالواجب غسل الرأس، وحين اعترض الحسن بن محمد بأن شعره كثير، كان يحتمل أمرين:
الأول: بأن شعري كثير فيمنع وصول الماء إلى بشرة الرأس.
والثاني: يحتمل قوله: (إن شعري كثير) فيتطلب ماءً أكثر من أجل غسله، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فرجعنا إلى القدر المرفوع من الحديث وهو: كون الصب على الرأس فقط، ثم إننا نقول بوجوب غسل الشعر، ولكن نشترط أن يكون على بشرة تجب غسلها
الدليل السادس:
قالوا: شعر الرأس شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
ورده ابن قدامة: «وأما الحاجبان فيجب غسلهما؛ لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر، من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة لأن الواجب لا يتم إلا به»
(1)
.
الدليل السابع:
(1695 - 157) ما رواه أحمد من طريق زائدة، عن صدقة (رجل من أهل
(1)
المغني (1/ 302).
الكوفة)، ثنا جميع بن عمير، حدثني عبد الله بن ثعلبة، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألت إحداهما: كيف كنت تصنعين عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤسنا خمسًا من أجل الضفر
(1)
.
وجه الاستدلال:
أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل على وجوب غسله.
• وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وقد سبق تخريجه
(2)
. وفي الصحيحين عن عائشة وصف الغسل للرأس، ولم تذكر الضفر.
(1696 - 158) فقد روى البخاري من طريق صفية بنت شيبة،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر
(3)
.
وفي هذا الحديث ذكرت عائشة أن ثلاثًا فوق رأسها، وواحدة لشق رأسها الأيمن، وأخرى لشقه الأيسر.
(1697 - 159) وروى البخاري من طريق القاسم،
عن عائشة: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بها على وسط رأسه. ورواه مسلم أيضًا
(4)
.
(1)
المسند (6/ 188).
(2)
انظر رقم (1682).
(3)
صحيح البخاري (277).
(4)
البخاري (258)، ومسلم (318).