الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس) يقتضي أن الحائض إذا لم تدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاتها الوقت، ومن فاته الوقت فقد سقطت عنه الصلاة، كما يقتضي فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة وجبت عليه الصلاة.
الدليل الثاني:
لم يختلف في الجمعة أنه من لم يدرك ركعة منها لم يدركها، فالإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة
(2)
.
•
دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء
.
الدليل الأول:
(1810 - 270) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد ابن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال:
سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (579)، وصحيح مسلم (163، 168).
(2)
انظر الاستذكار ط دار الكتب العلمية (1/ 44).
(3)
المصنف (2/ 123) رقم 7204.
(4)
قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 344) ح 282: مولى عبد الرحمن بن عوف لم يعرف حاله.
واختلف على محمد بن عثمان المخزومي، فرواه ابن أبي شيبة (2/ 123). ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2/ 243) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه البيهقي في المعرفة (2/ 217) من طريق الدراوردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن ابن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف، فذكر بدلًا من جدته جده، والإسناد على كل ضعيف؛ لأن مداره على مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو لا يعرف.