الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث رواه أيضًا مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
الدليل الثالث:
لو كانت العادة إذا تقدمت أو تأخرت لا تعتبر عادة ولا حيضًا حتى يتكرر مرتين أو ثلاثًا، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولو بينه لنقل إلينا، وما دام أنه لم يبينه فليس التكرار بشرط، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
دليل من قال يشترط التكرار مرتين:
الدليل الأول:
قال السرخسي: «العادة مشتقة من العود، ولن يحصل العود بدون تكرار»
(3)
.
قلت: تسميتها عادة تسمية عرفية، ولم أقف على هذه التسمية من الشارع وقد راجعت في الحاسب الآلي الموسوعة الحديثية لأربعمائة كتاب، كما راجعت المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي فلم أجد فيه تسمية الحيض عادة مرفوعًا، أو موقوفًا، ولم أجد إلا قولًا لعطاء في سنن الدارمي: قال: إن كان للنفساء عادة، وإلا جلست أربعين ليلة
(4)
.
ومثل هذا التعليل المشتق من تسمية عرفيه لا يصلح أن يلغي الدم الذي تراه
(1)
البخاري (305)، ومسلم (119 ـ 1211).
(2)
المغني (1/ 435).
(3)
المبسوط (3/ 175).
(4)
سنن الدارمي (951).