الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:
(1719 - 180) استدلوا بما رواه البخاري رحمه الله من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
•
دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:
لعل من خير بينهما رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان في الغسل، فأيهما فعل فقد فعل السنة.
•
دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:
قال: الظاهر أنه غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا، ولو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قدميه في حديث عائشة بعد الغسل.
قال النووي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين، لا لأجل الجنابة
(2)
.
•
دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:
(1720 - 181) استدلوا بحديث عائشة عند مسلم من طريق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على
(1)
صحيح البخاري (248)، ومسلم (316).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 296).