الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في النقاء المتخلل بين الدمين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضًا حتى يسبقه طهر صحيح.
- توقف نزول الدم لا يعتبر جفافًا حتى يجف المحل، ويخرج القطن كما دخل.
الفترة حيض، والنقاء طهر، والفرق بينهما: أن الفترة: يتوقف فيها نزول الدم، ويبقى في المحل أثر بحيث لو أدخلت فيه قطنة لخرج عليها أثر من حمرة، أو صفرة، أو كدرة، فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر، وأما النقاء: أن يصير المحل نقيًا بحيث لو حشت فيه قطنة لخرجت بيضاء.
- استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.
[م-703] إذا كانت المرأة أحيانًا ترى دمًا، وأحيانًا ترى نقاء. فهل هذا النقاء يعتبر له حكم الحيض، أم تعتبر فيه المرأة طاهرة؟
في هذا خلاف كبير بين الفقهاء .. وأحيانًا في المذهب الواحد عدة أقوال.
والمهم أولًا أن أحرر الأقوال في كل مذهب دون أن أتعرض لها بالنقاش حتى يمكن أن يستوعبها القارئ، ثم أختم هذه الأقوال بالقول الراجح الذي أراه. وإليك أقوال المذاهب.
القول الأول: مذهب الحنفية
(1)
.
في مذهب الحنفية خمسة أقوال، رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة.
القول الأول:
إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، لا يكون فاصلًا بين الدمين بل يجعل كالدم المتوالي، وهذا رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.
مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثلاثة عشر طهرًا، ويومًا دمًا. فالفاصل أقل من خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت الدم يعتبر حيضًا
(2)
، ويحكم ببلوغها.
وجه هذا القول:
أن الطهر بين الدمين يعتبر طهرًا فاسدًا؛ لأن أقل الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا.
ولأن الطهر إذا كان لا يصلح للفصل بين الحيضتين، فلا يصلح للفصل بين الدمين.
قال في الهداية: «والأخذ بهذا القول أيسر»
(3)
.
القول الثاني: عند الحنفية:
(1)
شرح فتح القدير (1/ 172) البناية - العيني (1/ 655) البحر الرائق (1/ 216) الاختيار لتعليل المختار (1/ 27) تبيين الحقائق (1/ 60) المبسوط (3/ 157) الأصل (1/ 407) حاشية ابن عابدين (1/ 290) بدائع الصنائع (1/ 43 - 44).
(2)
فإن قيل: لماذا لم يعتبروا إلا بعشرة أيام، مع أنهم اشترطوا أن يكون الفاصل أقل من خمسة عشر يومًا، فالجواب: أن الحيض عندهم لا يزيد عن عشرة أيام، وإنما اشترطوا أقل من خمسة عشر يومًا؛ لأن أقل الطهر عندهم خمسة عشر يومًا، فاشترطوا أن يكون أقل منه، حتى لا يبلغ أقل الطهر. والله أعلم
(3)
الهداية (1/ 173).