الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختاره ابن قدامة من الحنابلة
(2)
.
•
أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:
(1690 - 152) ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة
(3)
.
[ضعيف، وسبق تخريجه]
(4)
.
الدليل الثاني:
(1691 - 153) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان،
عن علي ابن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: ومن ثم عاديت شعري
(5)
.
[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه]
(6)
.
قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذه يجب غسلها اتفاقًا.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 43)، البحر الرائق (1/ 55)، تبيين الحقائق (1/ 15)، حاشية ابن عابدين (1/ 153)، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (1/ 34).
(2)
المغني (1/ 301، 302).
(3)
سنن أبي داود (248)
(4)
انظر ح: (1658).
(5)
المسند (1/ 94).
(6)
سبق تخريجه، انظر ح (1660).