الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1811 - 271) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم،
عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
(1)
.
ورواه ابن المنذر من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به، واللفظ لابن المنذر.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثالث:
قالوا: بأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى في حق المعذور كالمسافر ونحوه، فهؤلاء مثلهم من أهل الأعذار، فإذا أدرك العصر فقد أدرك الظهر، وإذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب.
(1)
رواه ابن أبي شيبة (2/ 123) رقم 7206.
(2)
ورواه الدارمي (889) من طريق أبي بكر بن عياش.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 243) من طريق أبي عوانة كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به.
ويزيد بن أبي زياد قال فيه في التقريب ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا،
واختلف على يزيد بن أبي زياد، فرواه هشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش، عنه، عن مقسم، عن ابن عباس كما تقدم.
ورواه البيهقي (1/ 387) من طريق زائدة، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 387) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس وعطاء عن ابن عباس، وليث ضعيف، وقد تغير.