الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض
[م-745] استثنى بعض العلماء ركعتي الطواف، فقال النووي في المجموع:«قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص، والجرجاني في المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر»
(1)
.
(2)
.
وقال النووي في المجموع: «أنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا، وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ولو جاز أن يسمى هذا قضاء
(1)
المجموع (2/ 384).
(2)
تصحيح الفروع، المطبوع مع الفروع (1/ 260)، وقال:«وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهما، اختار الشيخ أبو علي: عدم القضاء، واختاره النووي في شرح المهذب، واختاره ابن القاص والجرجاني والنووي في شرح مسلم، وحكى عن الأصحاب القضاء» .
لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي الطواف- إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. والله أعلم»
(1)
.
* * *
(1)
المجموع (2/ 384).