الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواية عن أحمد
(1)
.
وقيل: تغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية
(2)
، والمشهور عند الشافعية
(3)
.
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم
(5)
.
وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد
(6)
.
•
دليل من قال يؤخر غسل رجليه:
(1718 - 179) استدلوا بما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،
عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ورواه مسلم أيضًا بنحوه
(7)
.
(1)
الفروع (1/ 204)، المستوعب (1/ 240)، المغني (1/ 288).
(2)
التفريع - ابن الجلاب (1/ 194)، أسهل المدارك (1/ 67)، الشرح الصغير (2/ 172)، المعونة (1/ 132)، وقال في جواهر الإكليل (1/ 23):«ثم أعضاء وضوئه كاملة -أي يغسلهما- فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله» . اهـ
(3)
روضة الطالبين (1/ 89).
(4)
الإنصاف (1/ 253).
(5)
الفروع (1/ 204).
(6)
المغني - ابن قدامة (1/ 289)، الفروع (1/ 204).
(7)
صحيح البخاري (281)، مسلم (317).