الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطًا. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة
(1)
.
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة. وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو رواية عن أبي حنيفة
(3)
، واختاره ابن رشد من المالكية
(4)
، والماوردي من الشافعية
(5)
وكذلك ابن تيمية من الحنابلة
(6)
.
دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:
(1560 - 22) قال ابن قدامة: روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض
(7)
.
قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه
(8)
.
وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين.
قال الزركشي: رواه الدارقطني
(9)
. ولم أقف عليه
(10)
.
(1)
شرح الزركشي (1/ 453)، المغني (1/ 445).
(2)
الإنصاف (1/ 356)، المغني (1/ 446).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 303، 304).
(4)
مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(5)
الحاوي (1/ 388)، قال:«فأما زمان الحيض، فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين، وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتبرًا، ولم يكن في الشرع محدودًا، كان الرجوع في حده وتبيانه إلى الوجود، وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها» .
(6)
مجموع الفتاوى (19/ 240)، الاختيارات الفقهية (ص: 28).
(7)
المغني (1/ 436).
(8)
شرح الزركشي لمختصر الخرقي (1/ 435).
(9)
انظر المرجع السابق.
(10)
لم أقف عليهما في الكتب المؤلفة عن أحمد، ولا في سنن الدارقطني، وقد سبقني من بحث
عنهما فلم يجدهما. انظر إرواء الغليل (1/ 200)، شرح الزركشي (1/ 453)، والروض المربع (1/ 425).
بل الوارد عن أحمد ما يخالف هذين الأثرين، ففي مسائل عبد الله بن أحمد لا بنه (ص: 46) «سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة، ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دمًا ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأت دمًا قليلًا، ولم تفطر ولم تترك الصلاة. ما ترى لها؟ فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثًا فهذا حيض، وقد رجع، تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي» . اهـ
وفي الأوسط لابن المنذر (2/ 256): «قال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال يشبه أن يكون هذا حيضا» ، فعلى هذه الرواية يرى الإمام أحمد أن المرأة قد يحكم لها بالحيض ولو بعد الخمسين.