الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض فلا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.
• من أدرك من الوقت أقل من ركعة فلم يدرك الوقت.
[م-747] يطلق الفقهاء على هذه المسألة (زوال المانع) بينما يسمون التي قبلها (حدوث المانع) وزوال المانع يشمل الحائض والنفساء إذا طهرتا، ويشمل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم وأمثالهم.
وقد اختلف الفقهاء في الحائض والنفساء إذا طهرتا.
فقيل: إذا طهرت المرأة من الحيض، وكانت عادتها أقل من عشرة أيام وأدركت من الصلاة قدرًا يسع الغسل وتكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة وحدها ولا تقضي معها ما يجمع إليها. فإن أدركت من الصلاة مقدارًا لا تستطيع فيه الغسل فليس عليها قضاء تلك الصلاة وإن كانت عادتها عشرة أيام (أكثر الحيض عندهم) فإنها إذا أدركت من الوقت شيئًا قليلًا أو كثيرًا، وجبت عليها تلك الصلاة، سواء
تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضر، أو ثلاثًا في السفر، وجبت عليها الظهر والعصر.
وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الظهر والعصر.
وإن طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات، وجب عليها المغرب والعشاء، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العشاء وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت المغرب والعشاء.
وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإلا سقطت. وهذا مذهب المالكية، ومذهب الشافعي في القديم
(2)
.
وقيل يجب عليها فعل الصلاة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة، فإن كانت الصلاة هي العصر أو العشاء وجبت مع العصر الظهر، ومع المغرب العشاء وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي: باتفاق الأصحاب
(4)
،
(1)
المبسوط (2/ 15) فتح القدير (1/ 171)، الأصل - محمد بن الحسن الشيباني (1/ 301).
(2)
انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (1/ 186، 187)، الشرح الصغير (1/ 234، 235)، أسهل المدارك (1/ 158)، حاشية الدسوقي (1/ 182، 183)، مواهب الجليل، حاشية الخرشي (1/ 219، 220).
وانظر قول الشافعي في القديم في كتاب المجموع شرح المهذب (3/ 68).
(3)
المهذب (1/ 53)، المجموع (3/ 68)، الإنصاف (1/ 439)، الفروع (1/ 306)، المبدع (1/ 350).
(4)
انظر المجموع (3/ 69)، روضة الطالبين (1/ 186، 187)، مغني المحتاج (1/ 130)، نهاية المحتاج (1/ 394، 395).